تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أقل الطهر وأكثر الحيض وأقله (و) بيان وقت تعذره وبما تثبت به العادة للمرأة في حيضها

صفحة 237 - الجزء 1

[بيان ما تثبت به العادة]

  (و) أما ما (تثبت) به (العادة) وذلك (لمتغيِّرتها) يعني: متغيرة العادة، وسيأتي بما تتغير به العادة (و) كذلك (المبتدأة) بالحيض التي لم تكن قد حاضت من قبل، فظهر لك لمن تثبت العادة، وهي المبتدأة والمتغيرة العادة، وأما ما تثبت به العادة فذلك (بِقُرْأَين) يعني: حيضتين، فمتى حاضت أحدهما مرتين ثبت لها ذلك عادةً في الحيض مع طهرين أيضاً، وثبتت⁣(⁣١) لها العادة في الطهر، فيصير عادتها ذلك حيضاً وطهراً ووقتاً وعدداً، فتثبت عادتها بذلك - أعني: بالقرأين - في هذه الأمور (وإن اختلفا) بأن كان أحدهما أكثر من الآخر (فيُحكم بالأقل) من المدتين أنه قدر العادة؛ إذ قد حاضته أو طهرته - أعني: ذلك القدر الأقل - مرتين، وسواء تقدم الأقل أو تأخر، على أن لا يتصل [أحدهما]⁣(⁣٢) بالاستحاضة، فإن اتصل لم تثبت بذلك عادتها، وسيأتي حكم من لم تثبت لها عادة، فلو حاضت من أول الشهر خمساً وطهرت باقيه، وفي الثاني سبعاً من أوله - فقد ثبتت عادتها في الحيض خمساً؛ عملاً بالأقل، والطهر خمسة وعشرين، والوقت في أول الشهر. وفائدةُ ثبوت عادتها بذلك لو أتاها الدم في الشهر الثالث وجاوز العشر فقد ثبتت عادتها، فتجعل قدر عادتها حيضاً والزائد طهراً؛ وأما ما جاءها في العشر ولم يجاوزها فهو حيض مطلقاً، سواء كانت معتادة أو مبتدأة، ولا يقال: تجعل قدر عادتها حيضاً والزائد طهراً، فهذه مَغْلَطَةٌ، فليتأمل، والله أعلم.

  ومثال آخر في ثبوت العادة في الطهر: لو كانت عادتُها في الطهر عشراً، ثم طهرت خمسة عشر يوماً، ثم ثلاثة عشر يوماً في الشهر الثاني - كانت عادتها فيه ثلاثة عشر.

  (و) العادة (يغيّرها) الحيض (الثالثُ المخالف) للعادة التي ثبتت بالثاني وإن وافق الثاني حيث يكون أكثر من الأول؛ إذ هي تثبت بالأقل كما مر، فالثالث مغيِّرٌ


(١) في (ج): «وتثبت».

(٢) كذا في كل النسخ، وفي الشرح: ثانيهما.