(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)
  ملكه. وإن(١) كان المشتري قد قبض النتاج والنماء الحادث بعد البيع وجب عليه رده، فإن أتلفه ضمن، فإن تلف من غير جناية ولا تفريط: فإن كان قبضها بإذن البائع مطلقاً(٢) أو بعد توفير الثمن في العقد الصحيح فلا ضمان، وإلا ضمن. فإن كان المشتري قد أنفق على النتاج ونحوه رجع على البائع إن نوى الرجوع وكان قبضها بإذن البائع، وإلا فلا.
  (قيل) ذكره صاحب الوافي تخريجاً، ومعناه: أن البائع (وإن استعمله) يعني: المبيع قبل التسليم (فلا خراج) عليه ولو سلمه من بعد؛ لأنه يشبه ملكه لما لم يكن قد سلمه للمشتري. والمختار أنه إذا استعمله وتم البيع لعدم تلفه في يده، بل تسلمه المشتري منه أو أتلفه في يد البائع - فإنه يلزم البائع لما كان قد استعمل قبل التسليم الكراء؛ لأنه مستهلك لمنافع مملوكة للغير بغير إذن المالك فكان كالغاصب، فهو يخالف ما لو تلف المبيع قبل التسليم النافذ؛ إذ ينكشف بذلك بطلان البيع وأن البائع استعمل ملكه، فلا كراء عليه. وكذا لو امتنع البائع من تسليم المبيع لغير موجب وسلّمه بعد ذلك فإنها تلزم الأجرة كما لو انتفع به، كالغاصب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشفعة: [إذا امتنع المشتري من تسليم المبيع بعد توفير الثمن فإنها تلزمه الأجرة للشافع وإن لم ينتفع](٣) فكذا هنا، فتأمل، والله أعلم.
  وعلى ذكر تلف المبيع قبل القبض [من مال البائع](٤) قال ¦: (وإن تعيب) المبيع قبل التسليم(٥) باستعمالٍ أو بغيره (ثبت الخيار) للمشتري: إن شاء رضي به وإن شاء فسخ، وقد مر في قوله: «وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض». ولا أرش للمشتري إن كانت الجناية بفعل البائع ورضي المبيع معيباً بها، وإن كانت بفعل غيره
(١) في (ج): «فإذا».
(٢) سواء كان العقد صحيحاً أو فاسدًا. (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٣٨٩).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٥) النافذ، في غير يد المشتري وجنايته. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٣٩١).