تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)

صفحة 314 - الجزء 4

  خيّر بين الفسخ والرضا، وهو يرجع بالأرش على الجاني، وإن رد المبيع كان الأرش للبائع ولو رد بالرضا؛ لأن الرد قبل القبض فسخ للعقد من أصله، ويتأمل، والله أعلم. وأما إذا كانت الجناية عليه قبل القبض بفعل المشتري أو عبده أو حيوانه العقور فلا يتعيب المبيع بذلك، بمعنى: فليس له الفسخ بتلك الجناية.

  فَرْعٌ: وأما فوائد المبيع كالولد ونحوه الحاصلة عند البائع قبل القبض فلا يبطل البيع بتلفها، وليست في ضمان البائع؛ لأنها لم تشارك في جزء من الثمن، وهو السبب الموجب للضمان - بخلاف فوائد الرهن فهي مضمونة؛ لأنها رهن معه في مقابلة الدين - وإن كان للبائع حبسها حتى يوفر له الثمن كأصلها، فتأمل.

  (و) أما إذا تلف المبيع (بعده) يعني: بعد التسليم النافذ - وهو ما ليس للبائع أن يسترجعه من يد المشتري بعده - فإنه لا يبطل البيع بذلك، ويتلف (من مال المشتري) لأنه قد استقر ملكه له بالقبض، ما لم يكن في مدة خيار لهما أو للبائع كما مر، ومهما كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري (ولو) كان تلفه (في يد البائع) بعد أن قبضه المشتري ثم رده إليه إما رهناً في الثمن أو في غيره، أو يقبضه البائع بغير إذن المشتري⁣(⁣١) حيث لا يكون له قبضه في الثمن، فهو وإن كان غاصباً فقد صار المبيع مستقراً بالقبض للمشتري، فيضمنه البائع في الصورة الأولى ضمان رهن، وفي الثانية ضمان غصب، ويكون ضمانه له بالقيمة. وكذا لو رده المشتري إلى يد البائع وديعة أو عارية غير مضمنة، أو بالقبض⁣(⁣٢) من المشتري بالوكالة له بالقبض، ولا يضمن البائع القيمة في هذه الصور؛ لأنه أمين، ولا الثمن؛ لأنه قد خرج عن ضمانه بقبض المشتري له ولو هو القابض له عنه بالوكالة، فتأمل.

  مَسْألَة: من باع أمة ثم وطئها قبل تسليمها خيّر المشتري بين ردها وبين الرضا بها، ولا حد ولا مهر، كما لو أصابها عور أو كسر فليس له إلا الخيار، وقد مر: «ولهن المهر


(١) أو عدله بغير إذن المشتري. (é). هامش (هـ).

(٢) لفظ شرح الأزهار (٥/ ٣٩٢): أو تلف بعد قبضه بالوكالة من المشتري.