(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)
  الرد ولو قصد إلى بعد الحكم، فتأمل. وفي رجوع المشتري على البائع قال ¦: (فبالإذن) من البائع للمشتري - والمراد بالإذن: إقرار البائع بأن المبيع للغير وإن لم يأمره بالتسليم، ولا يصح من البائع الرجوع بعد الإقرار قبل أن يسلمه المشتري إلى المالك؛ لعدم صحة الرجوع عن الإقرار بحق الغير (أو) سلمه المشتري للمستحق له بـ (الحكم) من الحاكم، وذلك الحكم إما (بالبينة) على أنه للغير (أو العلم) الحاصل للحاكم أنه ملك غير البائع، فإذا رد المبيع بأحد هذين الأمرين (يرجع) المشتري على البائع (بالثمن) الذي دفع له؛ لأنه أخذه من يده بغير رضاه، وكذا لو استحق المبيع من(١) يد وارث المشتري فإنه يرجع الوارث على البائع بالثمن حيث يرجع مؤرثه؛ لأن التغرير على المورث تغرير على الوارث(٢).
  هذا إن لم يقر المشتري أو وارثه أن المبيع للبائع، فإن قال له: «أعلم أنه ملكك» لم يرجع على البائع ولو سلمه بأمر الحاكم - فتأمل، والله أعلم - [أو إذن البائع؛ وذلك لأن المشتري مقر بأن البائع مظلوم بظلم المدعي له، فلا يرجع على البائع بالظلم، وأما مجرد الشراء من البائع فلا يكون إقراراً له بالملك؛ لأنه مستند إلى الظاهر لا إلى باطن الحال، بخلاف ما إذا قال المشتري: «أعلم أنه لك(٣)» فإنه قد اعترف أنه في الحقيقة له، فتأمل، والله أعلم](٤).
  (وإلا) يرده المشتري للمستحق بإذن البائع ولا بحكم الحاكم، بل بإقراره - أعني: المشتري - للمدعي أنه له، أو بنكوله عن اليمين، أو برده اليمين على المدعي، أو بقيام شهادة من غير حكم حاكم - (فلا) يرجع على البائع بالثمن(٥)؛ لأنه أقر على
(١) في (ج): «في».
(٢) في المخطوطات: لأن التغرير على الوارث تغرير على المورث. وما أثبتناه الصواب، ولفظ البيان (٣/ ٢٠٠): لأن تغرير مورثه يكون تغريراً له. ولفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٣٩٥): لأن تغرير مورثه تغرير له.
(٣) في المخطوطات: أعلم بذلك. والمثبت كما في هامش البيان (٣/ ١٩٨).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٥) إلا أن للمشتري طلب البائع اليمين، فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل حكم عليه بالثمن. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٣٩٦). ولفظ هامش البيان (٣/ ١٩٨): وله تحليفه ما يعلم أو يظن أنه للغير؛ إذ لو نكل رجع عليه بالثمن. (é).