تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)

صفحة 317 - الجزء 4

  الغير، وهو لا يلزم البائع إقراره.

  فلو كان المبيع في يد الغير [فأنكره]⁣(⁣١)، ثم حلف عليه أنه له في محضر الحاكم - فإنه يرجع المشتري على البائع؛ لتعذر التسليم، ولعله ولو وجد المشتري بينة فلا يلزمه إقامتها⁣(⁣٢)، ويتأمل. يعني: حيث قد سلم الثمن للبائع من غير شرط تسليم المبيع، وإلا ثبت الرجوع مطلقاً، وهذا حيث لم يفسخ لتعذر التسليم، فإن فسخ لم يحتج إلى حكم، فتأمل.

  ولو رد اليمين من هو في يده على المشتري فنكل عنها لم يرجع على البائع بشيء؛ لأن نكوله كإقراره.

  فَرْعٌ: ورجوع المشتري على البائع [هو] بالثمن حيث ثبت له الرجوع ولو كان عالماً أن المبيع ملك الغير؛ لأن الثمن في يد البائع إباحة بعوض، وهي تبطل ببطلان عوضها، وكذا في كل بيع باطل علم به المشتري، وذلك في غير المعاطاة. وكذا يكون في المبيع مع المشتري، فللبائع الرجوع به عليه في⁣(⁣٣) البيع الباطل ولو كان البائع عالماً بالبطلان كما للمشتري في الثمن، والمراد بالبطلان هنا مع كون المبيع ملكاً لبائعه، وبطل البيع لكون الثمن خمراً أو ميتة، فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ويرجع المشتري على البائع أيضاً بما لحقه في المبيع من أرش نقصان إذا كان بغير فعله وكان جاهلاً، وبما أنفق على المبيع أيضاً إذا كان جاهلاً، ويرجع بالغرامات أيضاً من بناء أو غرس أو غيرهما حيث جهل، كما ذكر في الشفيع إذا أخذ المبيع بالتراضي. وكذا بما لزمه من أجرة المبيع إذا جهل ولم ينتفع به، لا إن علم أو انتفع به بقدر ما سلم من الأجرة فلا يرجع بها؛ لأنه قد اعتاض، إلا إذا كان البائع ضمن له ما لحقه من درك المبيع فإنه يرجع عليه ولو قد اعتاض؛ لأجل ضمانه [له]⁣(⁣٤)، والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٣٩٤).

(٢) وفي هامش البيان (٣/ ١٩٩): حاشية غير مذهبة لفظها: ولم يجد المشتري بينة. فينظر.

(٣) في (أ، ج): بل البيع.

(٤) من (ج).