تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)

صفحة 318 - الجزء 4

  فَرْعٌ: وإذا كان المبيع قد تلف مع المشتري ضمنه لمستحقه، ورجع على البائع بما ضمن إن جهل وكان تلفه بغير جناية منه، وإن شاء المستحق طالب البائع بالضمان، ولا⁣(⁣١) يرجع به على المشتري، إلا أن يعلم أو يكون تلفه بجنايته فقرار الضمان عليه؛ إذ هو كالغاصب الثاني.

  مَسْألَة: وإذا استولد الجارية ثم استحقت ردّها، فالاستيلاد ليس باستهلاك كالمغصوبة، والولد حر؛ للشبهة، وعليه قيمته لمالكها؛ إذ هو نماء ملكه، وتكون قيمته يوم الطلب⁣(⁣٢)، ويرجع على البائع بقيمة الولد؛ إذ هو غرم لحقه بسببه، لا بالمهر؛ إذ قد اعتاض ما في مقابله.

  مَسْألَة: وإذا اشترى رجل من آخر مال غيره والمشتري عالم أنه للغير، وضمن البائع له كل ما لحقه - صح الضمان، فكل ما لحق المشتري رجع به على البائع من ثمن أو غيره؛ لأجل الضمان، ولا يضر علم المشتري، وأما إذا لم يضمن فإنه لا يرجع عليه المشتري إلا بالثمن؛ لأنه كالإباحة، وهي تبطل ببطلان عوضها كما مر.

  فَرْعٌ: وإذا ضمن البائع للمشتري ضمان درك المبيع بما لحقه فيه، وعلق الضمان بشيء من ماله، نحو أن يقول: «ضمنت لك ما يلحقك في هذا المبيع، وجعلت الضمانة في البقعة الفلانية» - فإنه لا يتعلق الضمان بالبقعة، وتبطل الضمانة من الأصل، أو تبقى في الذمة ولا يبطل إلا تعليقها بالبقعة فقط، وهو الظاهر، فافهم هذه الفائدة، فإنها كثيراً ما تفعلها الجهال. فالحيلة إذا أريد تعليق الرجوع على تلك البقعة أن يقول: إن علم الله أنه يستحق عليك المبيع أو بعضه فقد نذرت عليك الآن بالموضع الفلاني الباع بالباع، والذراع بالذراع.

  مَسْألَة: (وما تلف) من المبيع قبل التسليم (أو استحق منه) بعضه وكان ذلك البعض التالف أو المستحق من (ما ينفرد بالعقد) كثوب من ثوبين أو ثياب أو نحو


(١) في المخطوطات: فلا. والمثبت كما في البيان (٣/ ٢٠٠).

(٢) وفي هامش شرح الأزهار (٥/ ٣٩٣): يوم الوضع. (é).