(فصل): في بيان أقل الطهر وأكثر الحيض وأقله (و) بيان وقت تعذره وبما تثبت به العادة للمرأة في حيضها
  بزيادةٍ كان أو نقصان، وأما ما جاوز العشر فليس بمغير ولا مثبت.
  مثاله: لو حاضت خمساً ثم خمساً، فقد ثبتت العادة خمساً، فإذا جاء الثالث أربعاً أو ستاً كان مغيراً للعادة، وكذا لو حاضت خمساً ثم ستاً ثم ستاً فالسِّت التي جاءت في المرَّة الثالثة مغيرة؛ لأن العادة قد ثبتت بالأقل من الأولين، وهو الخمس، فحيث جاء الثالث مخالفاً له يكون مغيراً وإن وافق عدده عدد الثاني.
  (و) العادة بعد تغيّرها بالثالث المخالف (تثبت بـ) القرء (الرابع) وسواء وافق الثالثَ أو خالفه؛ لأنه إن وافقه فظاهر؛ إذ هو مقرر(١) له، وإن خالفه فهو يحكم بالأقل منهما سواء كان هو الثالث أو الرابع.
  مثاله: أن تحيض أربعاً ثم خمساً، فقد ثبتت العادة أربعاً، فإذا جاء الثالث خمساً كان مغيراً، فإن أتى الرابع خمساً فهو مثبتٌ، وظاهره وكذا لو جاء أربعاً، ويحكم بأن العادة أربع، أو ستًّا ويحكم بأن العادة خمس؛ رجوعاً إلى الأقل. (ثم كذلك) يكون الخامس إذا جاء مخالفًا للأقل من الثالث والرابع وإن وافق أحدَهما مغيراً، وتثبت العادة بالسادس، وسواء وافق الخامس أو خالف؛ إذ يحكم بالأقل منهما كما مر، ثم كذلك السابع إذا جاء مخالفاً للأقل من اللذَيْن قبله يكون مغيراً وتثبت بالثامن، وعلى هذا يكون القياس. وحاصله: أن كل وتر مُغَيِّرٌ، وكل شفع مُثْبتٌ، وكل ما أتى مغيرًا للعادة سمي وتراً، ولا حكم لما قبل تغيرها ولو حِيَضَاً كثيرة، والذي يأتي بعد المغيِّر يكون شفعاً.
  ونقول أيضاً: ضابطه أن كل ما جاء بعد العادة مخالفاً لها فإنه لا يلحق حكمه بالعادة، ولا هي تلحق به، وإنما يكون ذلك(٢) بينه وبين ما بعده، الأكثر منهما تابع للأقل.
  ومن هاهنا أربع مسائل مغالط ينبغي التنبيه عليها:
(١) في (ب) و (ج): «مقوي».
(٢) في (ج): «ذلك يكون».