تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)

صفحة 326 - الجزء 4

  فإن قيل: جعل لعلم البائع تأثير لصحة البيع ولم يجعل لعلم المشتري تأثير - فهو يجاب بما مر من أن علم البائع علة، وعلم المشتري شرط، والأحكام تتعلق بالعلل لا بالشروط، والله أعلم.

  فهذه⁣(⁣١) ثمان صور في المشار إليه، مع عدم الشرط أربع باعتبار المخالفة في الغرض أو الجنس أو النوع أو الصفة، ومع الشرط كذلك أربع باعتبار المخالفة في الأربعة الأمور.

  هذه مع الإشارة (فإن لم يشر) إلى المبيع (وأُعطي خلافه) يعني: خلاف ما قد سماه - ففيها أيضاً ثمان صور؛ لأنه إما أن يشرط مع عدم الإشارة أم لا، هذان طرفان، وفي كل منهما إما أن تكون المخالفة في الغرض المقصود أو في الجنس أو في النوع أو في الصفة، فيحصل من ضرب حالتي الشرط وعدمه في هذه الأربعة الأحوال ثمان صور كما عرفت، إلا أنه جعل في هذه الصورة - وهي عدم الإشارة - الشرط وعدمه سواء، والمخالفة في الجنس أو في معظم المقصود في الحكم واحدًا، والصفة والنوع سواء، فيدخل أربع في أربع؛ فلذا لم يذكر الإمام ¦ إلا المخالفة لما أعطى⁣(⁣٢) في الجنس، ومثلها في الغرض، وفيهما سواء مع الشرط وعدمه، فذلك أربع، والمخالفة في النوع ومثلها في الصفة، وفيهما الشرط وعدمه سواء، فذلك أربع، فتأمل ذلك موفقاً إن شاء الله تعالى. قال ¦: (ففي الجنس) يعني: أعطى المشتري جنساً آخر غير الذي سماه وقت العقد، أو مخالفاً لما سماه في الغرض المقصود، وذلك كأن يقول: «بعت منك عشرة أصواع براً بهذه الدراهم» هذا مع [عدم]⁣(⁣٣) الشرط، أو يقول: «طعاماً على أنه بر» فأعطاه شعيرًا - فإن البيع صحيح و (سلم البائعُ المبيعَ) وهو العشرة الأصواع البر، ويعتبر أن تكون العشرة الأصواع البر موجودة في ملك البائع،


(١) في (ب، ج): وهذه.

(٢) في (ج): «أعطاه».

(٣) ما بين المعقوفين من التاج (٢/ ٤٥٠).