(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)
  وإلا لم يصح البيع - لأنه بيع معدوم - إن قابله نقدٌ كما في المثال؛ لأنه يكون مبيعاً محققًّا، وإلا يقابله نقد كان ثمناً وصح العقد ولو كان معدوماً في ملكه، ووجب عليه تسليمه.
  (وما قد سلّمه) البائع من الجنس الآخر [وهو الشعير](١) (مباح) للمشتري (مع العلم) من البائع حين سلمه له أنه شعير، إلا أنه في مقابلة عوض، والإباحةُ تبطل ببطلان عوضها، فيكون كالغصب إلا في الأربعة وسقوط الإثم على المشتري؛ ولأجل سقوط الإثم شبه بالإباحة وليس بإباحة كما عرفت، فيرجع به على المشتري مع البقاء، وبمثله أو بقيمته مع التلف.
  وهو (قرض فاسد) إن سلمه البائع (مع الجهل) أنه غير المبيع، وجهل المشتري أيضًا، فيسقط الإثم عنه؛ لجهله، ولسقوط الإثم قيل: إنه قرض فاسد، وإلا فهو يكون في يد المشتري كالغصب في جميع وجوهه، وسواء كان المشتري عالماً أو جاهلاً إلا في سقوط الإثم عنه مع الجهل، فيجب عليه رد ذلك إن كان باقياً، وعوضه إن كان قد تلف: مثله أو قيمته.
  (و) الصورة الثانية من صور غير المشار إليه مشروطاً أم لا: أن يعطيه مخالفاً لما سماه (في النوع) وكذا في الصفة ولم يخالف الغرض المقصود فيهما، نحو أن يقول: «بعت منك عشرة أصواع تمراً صيحانياً، أو على أنه صيحاني» فأعطاه تمراً بَرْنِياً(٢)، أو: «بعت منك عشرة أصواع زبيباً أسود، أو على أنه أسود» فأعطاه أبيض أو أحمر، فإما أن يكون ذلك الذي قد أعطاه باقياً في يد المشتري أم تالفاً، إن كان باقياً (خيرا) جميعاً (في) ذلك (الباقي) إما أن يكون ذلك المسلَّم هو المبيع مكان النوع المسمى وقت البيع، بشرط أن يكون ذلك المسلم موجوداً [في ملكه] وقت البيع، وإلا فسد. وحيث يتراضيان على أن يكون هو المبيع لا يحتاجان إلى تجديد عقد آخر، ولا يقال: المبيع يتعين [فلا](٣) يصح إبداله إلا بتجديد لفظ؛ لأنه قد عمه الاسم المتناول
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) البرني: أجود التمر وأطيبه. (هامش شرح الأزهار ٥/ ٤٠٥).
(٣) في (ج): «ولا».