(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)
  البيع(١) له، واغتفر المخالفة هذه اليسيرة في المسلّم. وهذا على سبيل المراضاة بينهما، ولا يتحتم على أيهما. فإذا اختار أحدهما خلاف ما اختاره الآخر سلم البائع المبيع، والمشتري يرد ما قد سلم(٢) له. ويعتبر أن يكون المبيع موجوداً في ملك البائع حال العقد، وهو ظاهر، وهذا على جهة اللزوم؛ فلذا يخير في الوجه الأول أو هذا، فأيهما اختار صح، فإن اختلفا لزم الوجه الآخر ويجبر الحاكم من امتنع منه.
  وحيث يكون المسلّم باقياً لا فرق بين علمهما [و](٣) جهلهما أو علم أحدهما - البائع أو المشتري - في ثبوت ذلك الخيار بين الأمرين.
  (و) إن كان الذي سلمه البائع قد تلف (ترادا(٤) في) ذلك (التالف) إذا كان تلفه على وجه يضمن إذا(٥) قبضه المشتري على أنه ملكه، وإلا فهو أمانة، فحيث يضمن يترادان في (أرش الفضل) بين المسلّم والنوع المبيع، فإذا كان الذي سلم هو أعلى رجع البائع على المشتري بما زاد من قيمة المسلّم على الثمن الذي قد دفع له، لو كان قيمته عشرة والثمن المدفوع ثمانية، سلم المشتري درهمين، وإن كان المسلّم أدنى رد البائع للمشتري ما بين القيمتين منسوباً من الثمن، لو كانت قيمة التالف عشرة والمبيع اثني عشر، فقد زادت قيمة المبيع غير المسلَّم سدس القيمة، فيرد البائع سدس الثمن. وهذا حيث يكون(٦) التالف قيمياً، أو مثلياً وعدم في الناحية، أو تراضيا على التراد في الأرش من دون إرجاع مثل التالف، وإلا فالواجب أن يسلم البائع المبيع، والمشتري يرد مثل ما أتلف حيث هو مثلي موجود في الناحية. وحيث يرجع إلى التراد
(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٠٦): قد عمه أول اللفظ فاغتفر التفصيل في آخره.
(٢) هذا هو الخيار الآخر، ولكن المؤلف خلطه مع ما إذا اختار أحدهما خلاف ما اختاره الآخر، والمسألة موضحة في شرح الأزهار وهامشه (٥/ ٤٠٦) والتاج (٢/ ٤٥١).
(٣) صح شرح.
(٤) في المخطوطات: فإنهما يترادا. وأثبتنا لفظ الأزهار: ترادا، ولذا حذفنا «فإنهما».
(٥) في (ج): إذ.
(٦) وظاهر الأزهار± والبيان الإطلاق. (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٤٠٦) ومثل ما ذكره المؤلف في التاج (٢/ ٤٥١).