(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)
  في الأرش أما في القيمي فيعتبر قيمته يوم التلف، وأما المثلي المعدوم فقيمته يوم التراجع، وكذا حيث تراضيا؛ إذ هو ثابت في الذمة فتجب قيمته مع التراضي أو العدم عند التراجع، فافهم المراد هنا.
  وإنما يثبت التراجع بينهما بأرش الفضل (مع الجهل) ممن له الرجوع على الآخر بالفضل، فحيث المسلّم أعلى يرجع البائع بما مر إن جهل وقت البيع إلى التسليم، فإن علم ولو عند التسليم فقط لم يرجع على المشتري بشيء؛ لأنه متبرع بما سلم عن المبيع ولو كان أعلى، وحيث المسلّم الأدنى يثبت الرجوع للمشتري بما مر إن جهل، فإن علم أنه الأدنى وقت البيع أو عند القبض أو عند الاستهلاك لم يرجع بنقصان الأدنى على البائع، ولا فرق بين علم الآخر - وهو من ليس له الرجوع - وجهله، فتأمل، والله أعلم. وقد حصل الإمام ¦ هذه المسائل على أحسن وجه وأقربه، وأتم نظم في الانسجام وأطربه، فجزاه الله عن المسلمين أفضل الجزاء، وكيف لا وهو هو؟! وبالله التوفيق.
  وقد جعل الإمام ¦ «مسألة بزر البصل» كالذيل لهذه المسألة؛ لتعلقها بها، فهي كالتفريع عليها كما تعرفه، وسميت بهذا الاسم لقول الهادي | فيها: «وإذا اشترى رجل بزراً ... إلخ(١)»، فسميت بهذا الاسم.
  مَسْألَة: (و) إذا اشترى شخص من غيره طعاماً أو بزراً - وهو صيب البقول وما لا يقتات - وهو مشار إليه أم لا، مشروطاً أو غير مشروط، فإنه (حيث) ذكر في المسألة الأولى أنه (يخير المشتري) إذا أعطي غير ما تناول العقد مخالفاً له، وقلنا بصحة البيع ويخير (في الأدنى) مما تناوله العقد، أو الأعلى حيث أشار وأعطى خلاف المقصود وكان له غرض في غير الذي أعطي ولو كان الذي أعطي أعلى (و) كان (قد بذر) المشتري بما أعطي أو طحنه أو ذبحه أو نحو ذلك من الاستهلاك الحكمي وكان (جاهلاً(٢)) عند أن بذر به أو نحوه أنه غير ما تناوله العقد
(١) تمامها: على أنه بزر بصل فنبت كراثًا».
(٢) يعني: واستمر عليه¹ الجهل من القبض إلى تمام البذر. (هامش شرح الأزهار ٥/ ٤٠٨).