(باب) يذكر فيه حكم ثلاثة أشياء: بيان (ما يدخل في المبيع و) حكم (تلفه و) حكم (استحقاقه)
  (فله الخيارات) الثلاثة: إن شاء رضي بما دفع إليه، وإن شاء رجع بما زاد من الثمن على قيمة ما أعطي - وهذا على جهة الحكم حيث عدم المثل في الناحية(١) - وإن شاء(٢) سلم للبائع النبات وسلم الأرض معه حتى يبلغ الحصاد، ورجع على البائع بالثمن وكراء الأرض وما غرم على ذلك الزرع إلى وقت التسليم. وهذا على جهة الحكم أيضاً إن اختاره المشتري، فيلزم البائع ذلك؛ [لأنه غرر على المشتري وبذر(٣) المشتري بإذنه](٤).
  إن قيل: إن البذر بالطعام استهلاك فكيف يرده على البائع ويلزم البائع قبضه مستهلكاً؟ فهو يجاب بأن المشتري بذر به بإذن البائع والبائعُ غار له.
  وحيث يكون قد طحنه أو ذبحه يرده كذلك ويلزم البائع قبضه؛ لظاهر هذا التعليل.
  وهذا الخيار الثالث ثابت فيما له حد ينتهي إليه كالفوة ونحوها، لا الغروس التي للدوام فالخياران الأولان فقط.
  وقوله ¦: «جاهلاً» لا إن بذر به أو نحوه عالماً فقد رضيه فلا خيار له فيه بعد. وقولنا في الشرح: «وقلنا بصحة البيع» وأما إذا كانت المخالفة تقتضي الفساد من أحد الصور التي مرت فإنه يثبت لذلك أحكام البيع الفاسد، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
  فَرْعٌ: فإن دفع له حباً مدفوناً أو مأسوساً لا ينبت فالواجب على البائع الأرش، وهو ما بين قيمته ينبت وقيمته لا ينبت، وهو ظاهر [قولنا: «لا بعد جناية فقط فالأرش فقط»، وهذا حيث قد بذر به المشتري، وهو ظاهر](٥).
(١) أو كان قيمياً، وإلا فعلى جهة التراضي. (é) (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٤١٠).
(٢) الخيار الثالث.
(٣) في (ج): وقبض.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).