تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): و (باطله) يعني: باطل البيع، حقيقته: هو الممنوع بأصله ووصفه، فهو عكس الصحيح؛ إذ هو المشروع بأصله ووصفه. والفاسد: هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه.

صفحة 331 - الجزء 4

(باب البيع غير الصحيح)

  وهو باطل وفاسد، ولكل منهما أحكام تخالف الآخر، وقد أفرد الإمام ¦ لكل منهما مسائل؛ لاختلاف أحكامهما كما تعرف ذلك إن شاء الله تعالى.

  إن قيل: ما وجه تخصيص اختلال بعض الشروط بالبطلان وبعضها بالفساد؟ يجاب بأن ما صح تملكه وحصل فيه تسليط ببدل يقوّم في حال فهو يوجب الملك؛ لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء ٢٩]، وما كان على هذه الصفة فهو يسمى تجارة، وما لا تحصل فيه [هذه]⁣(⁣١) الأوصاف فلا دليل يدل على الملك له. قلنا: «ما يصح تملكه» ليخرج [بيع]⁣(⁣٢) الصيد في حق المحرم. وقلنا: «وحصل فيه تسليط» ليخرج بيع الصبي والمكره، والذي بغير لفظ وما يقوم مقامه. وقلنا: «ببدل يقوَّم» ليخرج ما إذا كان العوض دماً، إذ لا عوض له في حال من الأحوال.

  وفي بيان الباطل من البيع وأحكامه قال ¦:

(فصل): و (باطله) يعني: باطل البيع، حقيقته: هو الممنوع بأصله ووصفه، فهو عكس الصحيح؛ إذ هو المشروع بأصله ووصفه. والفاسد: هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه.

  نعم، فباطل البيع ما وقع على أحد أوجه أربعة⁣(⁣٣):

  الأول: (ما اختل فيه العاقد) من موجب أو قابل، عن نفسه أو عن غيره، وذلك بأن يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما مجنوناً أو مكرهاً⁣(⁣٤)، أو صبياً أو عبداً غير مأذونين، أو سكران غير مميز. ويدخل في هذا بيع المضطر للجوع ونحوه⁣(⁣٥) فإنه


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٤١٢).

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٣) والخامس: ما اقتضى الربا. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٤١٢).

(٤) بغير حق.± (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٤١٣).

(*) ولم ينو. (é). (هامش شرح الأزهار).

(٥) لفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٤١٣): وكذا ما وقع من مضطر للجوع أو العطش وغبن غبناً فاحشًا. (é).