(فصل): و (باطله) يعني: باطل البيع، حقيقته: هو الممنوع بأصله ووصفه، فهو عكس الصحيح؛ إذ هو المشروع بأصله ووصفه. والفاسد: هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه.
(باب البيع غير الصحيح)
  وهو باطل وفاسد، ولكل منهما أحكام تخالف الآخر، وقد أفرد الإمام ¦ لكل منهما مسائل؛ لاختلاف أحكامهما كما تعرف ذلك إن شاء الله تعالى.
  إن قيل: ما وجه تخصيص اختلال بعض الشروط بالبطلان وبعضها بالفساد؟ يجاب بأن ما صح تملكه وحصل فيه تسليط ببدل يقوّم في حال فهو يوجب الملك؛ لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء ٢٩]، وما كان على هذه الصفة فهو يسمى تجارة، وما لا تحصل فيه [هذه](١) الأوصاف فلا دليل يدل على الملك له. قلنا: «ما يصح تملكه» ليخرج [بيع](٢) الصيد في حق المحرم. وقلنا: «وحصل فيه تسليط» ليخرج بيع الصبي والمكره، والذي بغير لفظ وما يقوم مقامه. وقلنا: «ببدل يقوَّم» ليخرج ما إذا كان العوض دماً، إذ لا عوض له في حال من الأحوال.
  وفي بيان الباطل من البيع وأحكامه قال ¦:
(فصل): و (باطله) يعني: باطل البيع، حقيقته: هو الممنوع بأصله ووصفه، فهو عكس الصحيح؛ إذ هو المشروع بأصله ووصفه. والفاسد: هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه.
  نعم، فباطل البيع ما وقع على أحد أوجه أربعة(٣):
  الأول: (ما اختل فيه العاقد) من موجب أو قابل، عن نفسه أو عن غيره، وذلك بأن يكون أحد المتعاقدين أو كلاهما مجنوناً أو مكرهاً(٤)، أو صبياً أو عبداً غير مأذونين، أو سكران غير مميز. ويدخل في هذا بيع المضطر للجوع ونحوه(٥) فإنه
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٤١٢).
(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.
(٣) والخامس: ما اقتضى الربا. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٤١٢).
(٤) بغير حق.± (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٤١٣).
(*) ولم ينو. (é). (هامش شرح الأزهار).
(٥) لفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٤١٣): وكذا ما وقع من مضطر للجوع أو العطش وغبن غبناً فاحشًا. (é).