تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): و (باطله) يعني: باطل البيع، حقيقته: هو الممنوع بأصله ووصفه، فهو عكس الصحيح؛ إذ هو المشروع بأصله ووصفه. والفاسد: هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه.

صفحة 332 - الجزء 4

  باطل. لكن ما وقع من صبي أو مجنون أو سكران غير مميز في الكل فلا تلحقه الإجازة [لا المميز⁣(⁣١) من الصبي والمجنون فتلحقه الإجازة]⁣(⁣٢)؛ إذ هو صحيح كبيع العبد غير المأذون، وبيع السكران المميز صحيح ولو غبن فاحشاً، وأما بيع الهازل فهو صحيح، والله أعلم.

  الثاني قوله: (أو فُقِد ذِكْرُ الثمنِ أو المبيعِ⁣(⁣٣)) كأن يقول: «بعت منك هذه الدار» فيقول: «ابتعت» ولم يذكر الثمن⁣(⁣٤)، أو يقول: «بعت منك بمائة» فيقول: «ابتعت» ولم يذكر⁣(⁣٥) المبيع - فإنه يكون البيع باطلاً في الصورتين ولو كان قد حصلت مواطأة على المبيع أو على الثمن. إلا أن يقول: «بعت منك هذه الدار ونحوها بما قد وقعت عليه الموطأة، أو كما قد باع فلان»، أو: «بعت منك بمائة ما قد وقعت عليه المواطأة، أو ما اشتريته من فلان»، أو نحو ذلك - فإنه يصح البيع كما قلنا لو قال: «زوجتك المتواطأ عليها»، والله أعلم.

  الثالث قوله: (أو) فقد (صحةُ تملكهما) في حال البيع للمتعاقدين أو لأحدهما. وقولنا: «في حال البيع» ليدخل المدبر فإن بيعه باطل وإن صح بيعه في المآل لأمر يبيح ذلك، وكذا الصيد في حق المحرم، وكذا الوقف، فالبيع في هذه الأشياء لا يصح وإن صح بيعها في المآل، كبعد فك الإحرام، ومصير الوقف في حال يجوز بيعه، فالعبرة بحال البيع.

  والمراد بفقد صحة التملك أن يكون الثمن أو المبيع أو بعضه⁣(⁣٦) مما لا يصح تملكه، وذلك كالحر والميتة والدم والبول والغائط، أو لا يملك لعدم نفعه⁣(⁣٧)، أو كان


(١) في (أ، ب): لا المهر. وما أثبتناه الصواب.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) أو [فقد] ذكرهما جميعًا. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٤١٣).

(٤) في (ب): يذكرا ثمناً.

(٥) في (ب): «يذكرا».

(٦) أي: بعض الثمن.

(٧) كالدم، والبصاق، والحشرات.