(باب الحيض)
  الأولى: لو رأت الدم خمساً ثم ستاً ثم ستاً، فلا يقال: إنه يحكم بالست، بل بالرابع، الأقل منه ومن الست.
  الثانية: لو رأت الدم أربعاً ثم أربعاً ثم أربعاً ثم خمساً، فلا يقال: تحكم بالرابع، بل تنتظر الخامس؛ لأن الرابع هنا كالثالث، والخامس كالرابع.
  الثالثة: لو رأت الدم أربعاً ثم خمساً ثم خمساً ثم ستاً، فلا يقال: يحكم بالست، بل بالخمس؛ لأنه الأقل.
  الرابعة: لو رأت الدم خمساً ثم ستاً ثم أربعاً، فلا يقال: يحكم بالأربع؛ لأنه مغير، فتأمل، والله أعلم.
  وقد ذكرنا هنا: فائدة: لو أتاها الدم خمساً، والثانية جاوز العشر، والثالثة دون العشر - هل تحتسب بالمرة الأولى وتلغي الوسطى؛ لأنها جاوزت العشر فلا تغير ولا تثبت؟ الأصح ذلك. وهل تكون عشر منها(١) حيضًا؟ الأصح أنها ترجع إلى عادة نسائها؛ لأنها جاوزت العشر قبل ثبوت العادة، فإن لم يكنَّ فالعشر منها حيض والزائد استحاضة.
  خاتمة للبحث: فقد ظهر لك أن ما جاء في العشر فهو حيض ولو زاد على العادة ما لم يجاوز العشر، فإن جاوزها فالزائد على العادة استحاضة إذا جاء بعد ثبوت العادة، وإلا فالزائد على عادة نسائها استحاضة إن كنَّ، وإلا فالزائد على العشر استحاضة، وإنما العبرة بالعادة حيث جاوزت العشر فقط، فتأمل هذه فهي مَغْلَطَة، وقد نبه عليها أولاً. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.
  مَسْألَة: وتغَيُّرُ العادة قد يكون في الوقت والعدد معاً، وقد يكون في العدد دون الوقت، وعكسه، فافهم.
(١) أي: من الثانية.