تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب البيع غير الصحيح)

صفحة 333 - الجزء 4

  خمراً أو خنزيراً، وسواء عين أم لا - فإن البيع في هذه الأشياء كلها باطل سواء كان شيء منها مبيعاً أو ثمناً، وقابله مثله مما لا يصح تملكه أو مما يصح تملكه من غيرها.

  وقولنا: «أو بعضه» فلا يتوهم أنه إذا كان بعض الثمن من هذه الأشياء أنه يصح البيع في⁣(⁣١) الذي يصح تملكه أو أنه قد انضم إلى جائز البيع غيره فيفسد ولا يكون باطلاً؛ لأن المراد هنالك حيث يكون بعض المبيع، لا الثمن فيكون باطلاً كما لو كان جميعه، فتأمل.

  فَرْعٌ: وإذا أبيح المحرَّم في حال من الأحوال كالخمر والميتة للمضطر والخمر لمن غص بلقمة - فإنه يكون كبيع الزبل، والله أعلم.

  الرابع قوله: (أو) فقد (العقد) بأن لا يكون باللفظ المعتبر فيما مر، وهي المعاطاة، وسواء أتى بلفظ: «أعطني كذا، أو [خذها، أو اترك لي، أو نحو ذلك، فإنها لا توجب تمليكاً، بل للمعطي استرجاعه، وسواء في ذلك المنقول]⁣(⁣٢) وغيره. وهذا في غير المحقر، لا فيه فيكفي ما اعتاده الناس كما مر، والله أعلم.

  (و) أما حكم (المال) في البيع الباطل، وهو الثمن والمبيع⁣(⁣٣) فهما يكونان (في) الوجه (الأول) وهو حيث اختل العاقد (غصب) في جميع الأحكام، وفوائده فوائد غصب، وذلك حيث كان العاقدان غير مميزين؛ إذ لو كان أحدهما صحيح التصرف والآخر غير صحيح [التصرف] كان ما أعطاه صحيح التصرف إباحة من مبيع أو ثمن، فافهم.

  (و) حكم المال (في) الوجهين (التاليين) للوجه الأول - وهما حيث فقد ذكر الثمن أو المبيع، أو صحة تملكهما (كذلك) غصب من مبيع أو ثمن، فيكون في يد كل واحد منهما حكمه حكم الغصب في جميع وجوهه، فيكون مضموناً على من هو في يده إن تلف أو غصب عليه، ولا يجوز له الانتفاع به، وفوائده أيضاً فوائد غصب، ولا


(١) في المخطوطات: أنه يصح في البيع الذي. ولعل ما أثبتناه الصواب، أو أن العبارة: أنه يصح في المبيع الذي.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في المخطوطات: أو المبيع. والمثبت من شرح الأزهار (٥/ ٤١٦).