(فصل): [حكم من رأت الدم وقت تعذر الحيض ووقت إمكانه]
(فصل): [حكم من رأت الدم وقت تعذر الحيض ووقت إمكانه]
  (و) اعلم أنه (لا) يثبت (حكم) من الأحكام التي تتعلق بالحائض من تحريم الوطء، وجواز ترك الصلاة، وتحريم القراءة ودخول المسجد، وغير ذلك (لما جاء) من الدم ورأته المرأة خارجاً من رحمها في (وقت تعذره) وهي الحالات الأربع المذكورة في الأزهار، والخامسة: حيث يأتي بعد النفاس قبل الأربعين قبل مضي طهر صحيح. فما أتى من الدم فيها فليس بحيض، وقد قيل: إنه يخرج من عرق يقال له: العاذل(١)؛ لعله لعدوله عن وقت الإمكان. وكذا ما أتى من الدم بسبب جناية وقعت على المرأة، أو أكلت ما غيّر مزاجها - فإنه لا يكون حيضاً ولو جاء في وقت عادتها(٢).
  نعم، (فأما) ما رأت المرأة من الدم في (وقت إمكانه) وذلك في ثلاث حالات: حالة الابتداء، وحالة العادة، وحالة وجود الدم عقيب طهر صحيح، (فتَحَيَّض) المرأة لما رأته من الدم في هذه الحالات، يعني: تعمل بأحكام الحيض من جواز ترك الصلاة، بل تحريمها والصوم أيضاً، والقراءة، ودخول المسجد، وتحريم الوطء، وغير ذلك، مهما بقي الدم مستمراً (فإن انقطع) الدم (لدون ثلاث صلَّت) وعملت بأحكام الطهر، والعبرة بالانكشاف، وصلاتها في هذه الحالة بالوضوء، ولا يلزمها الغسل؛ لعدم تيقن أنه حيض، لا إذا انقطع بعد الثلاث فلا بد من الغسل.
  وبعد انقطاعه (فإن تَمَّ) ذلك الانقطاع (طهراً) بأن استمر عشرة أيام كاملة باليومين الأولين اللَذَيْنِ رأت الدم فيهما (قضت الفائت) من الصلاة حيث لم تكن قد صلت، بل تركت كما قلنا: «إنها تحيض وتترك الصلاة». وهو لا يتحتم عليها القضاء إلا بعد مجاوزة العشر؛ لجواز أن يعود يوم ثاني أو يوم ثالث إلى العاشر (وإلا) يكن ذلك الانقطاع طهراً، بل عاود الدم في مدة العشر من يوم رأت الدم الأول
(١) العاذل: العرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة. قال فيه ابن عباس ®: «ذلك العاذل يغذو» أي: يسيل. (مختار الصحاح).
(٢) مستقيم مع عدم التمييز. (é). (شرح).