(فصل): [حكم من رأت الدم وقت تعذر الحيض ووقت إمكانه]
  (تَحَيَّضَتْ) يعني: عملت بأحكام الحيض حتى ينقطع، وإذا لم تكن قد صلت في مدة الانقطاع لم يلزمها قضاء ذلك؛ لانكشاف أن ذلك النقاء حيض. ويجوز وطؤها حال انقطاع الدم(١)، فإن انقطع لدون ثلاث صلت، وكذا غير الصلاة من الوطء وغيره.
  (ثم) إن المرأة تفعل (كذلك) يعني: أن كلما جاءها في العشر - يعني: في وقت الإمكان - تحيضت له، فتعامل نفسها معاملة الحائض، وكلما انقطع فمعاملة الطاهر، فكلما انقطع الدم في العشر صلت وصامت وقرأت ووطئت، لكن بالغسل بعد الثلاث؛ إذ هي حيض، وبالوضوء فيما دونها(٢)؛ لعدم تيقن أنها حيض (غالباً) يحترز بها ممن عادتها توسط النقاء فإن الدم إذا انقطع لا تعامل نفسها في ذلك معاملة الطاهر كما في غير من عادتها(٣) توسط النقاء؛ لأن عادتها ترجح أن الانقطاع حيض، فلا تعامل نفسها معاملة الطاهر في ذلك؛ ويعرف توسط النقاء بمرتين. وما(٤) أتاها في وقت الامتناع ثم استمر إلى أيام الإمكان تحيضت في أيام الإمكان إن تم فيها ثلاثة أيام، فتأمل.
  نعم، والمرأة لا تزال تتحيض في كل ما جاءها من الدم في وقت إمكانه (إلى) اليوم (العاشر) من يوم رؤية الدم، (فإن) استمر إطراؤه، أو تردد على وجه لم يتخلل طهر صحيح حتى (جاوزها) يعني: جاوز العشر من يوم رؤية الدم ولو بلحظة فقط - وما جاوز العشر فليس بمثبت للعادة ولا مغير، فافهم، فإذا جاوز العشر (فإما) أن تكون المرأة (مبتدأة) الحيض، أو متغيرة الحال بقرء قبل هذا مغيِّرٍ لما قبله على حسب ما مر، أو تكون معتادة، إن كانت معتادة فسيأتي الكلام على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى.
  وإن كانت مبتدأة أو متغيرة (عملت بعادة قرائبها) اللاتي (من قِبَلِ أبيها) مقدِّمة
(١) مع الكراهة. (شرح).
(٢) في حاشية في الشرح: وبالوضوء فيها. (é).
(٣) في المخطوط: كما في غير عادتها.
(٤) ومن. صح شرح.