تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المأذون)

صفحة 354 - الجزء 4

  على قيمته من الدين ثم يباع، فما رآه تحتم فعله، فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: (فإن هلك) العبد أو تلف ما في يده بغير جناية السيد قبل قضاء ما عليه من الدين - فبعد اختيار سيده لما عليه قد لزمه، وقبل أن يختار ذلك (لم يضمنه) السيد (ولو) كان قد طولب بتسليم ما عليه ثم هلك العبد وما في يده (بعد تمرده) لأن امتناعه من تسليمه لا يكون التزاماً بالدين. فإن بقي شيء في يده تعلق الدين به، وإلا فلا شيء لهم على السيد. وإذا جنى السيد على عبده بقطع يده أو نحو ذلك فلا أرش للغرماء عليه، فإن جنى عليه الغيرُ بما يجب معه الأرش لا القصاص كان الأرش للسيد⁣(⁣١)، فإن كان يوجب القصاص فاقتص السيد فلا ضمان عليه للقيمة، وهو [داخل] في عموم: «فإن هلك لم يضمنه». وكذا لو عتق العبد بسبب متقدم - كأن يقول له السيد قبل لزوم الدين عليه: «إن دخلت الدار فأنت حر» - لم يضمن السيد القيمة أيضاً، ولا سعاية على العبد أيضاً، فتأمل.

  مَسْألَة: (وإن استهلكه) عالماً أو جاهلاً كان ذلك اختياراً منه لما عليه إلى قدر قيمته وما في يده (فبغير البيع) كالوقف والعتق - ولعل كالعتق الكتابة والتدبير - وكذا بالهبة بغير عوض، والصدقة والنذر - صح ذلك التصرف، وسواء كان للسيد مال أم لا، ولهم النقض مع الإعسار فيما عدا الوقف والعتق كما يأتي، وفيهما يستسعى العبد في الأقل من قيمته أو الدين، والباقي في ذمته، ولا يرجع العبد على السيد هنا بما سعى؛ لأن أصل الوجوب عليه.

  وإن⁣(⁣٢) كان السيد موسراً وقد استهلكه بغير البيع (لزمته القيمة) للغرماء - وهي قيمته يوم الاستهلاك - أو الدين الذي عليه إن كان أقل⁣(⁣٣)، (و) إن استهلكه وما في يده (به) يعني: بالبيع - ولو عاد إليه بما هو نقض للعقد من أصله - لزمه (الأوفى) للغرماء بما لهم من الدين (منها) يعني: من القيمة يوم الاستهلاك (ومن الثمن)


(١) ولا شيء عليه للغرماء. (é). (هامش شرح الأزهار).

(٢) في (أ): «وإذا».

(٣) أي: من القيمة.