(باب المأذون)
  له في التجارة أو غير مأذون، أو كان(١) صغيراً ولو غير مميز (أو) حصل من العبد (تدليس) بأنه مأذون أو أنه حر، مع كونه مكلفاً، لا تدليس الصغير فلا حكم له، فما لزم العبد بأحد هذين الوجهين فهو دين (جناية) وجنايته فيهما ظاهرة.
  واعلم أن ما لزم العبد بجناية يخالف دين المعاملة في أحكام أربعة:
  الأول: أن ما لزمه بالجناية (تعلق برقبته فقط) بخلاف دين المعاملة فبرقبته وما في يده كما مر، وإذا تعذر التعلق بالرقبة في دين الجناية كأم الولد والمدبر والممثول به(٢) فعلى سيدهم إلى قدر قيمتهم، فإن أعسر بيع المدبر(٣) وسعت أم الولد(٤) والممثول به كما مر قريباً في المسألة قبل هذا، وفي الآبق ما مر.
  الثاني قوله ¦: (فيسلمها المالك) يعني: رقبة العبد وإن زادت على الأرش (أو) يسلم للغرماء بتلك الجناية (كل الأرش) بالغاً ما بلغ، فإن أحب سلم العبد بجنايته أو سلم جميع ما قد لزمه من أرش الجناية، وسواء كانت الجناية على نفس أو مال. وباختياره لتسليم الأرش يلزمه بنفس الاختيار وليس له الرجوع إلى اختيار تسليم الرقبة، وكذا إذا اختار تسليم الرقبة فليس له الرجوع إلى اختيار تسليم الأرش قبل تسليم الرقبة، وبعده فليس له؛ إذ لصاحب الجناية الاختيار لتسليمها؛ وهذا ما لم يصر المال إلى سيده، فإن قد صار إليه تخلصت رقبة العبد وصار الغاصب هو السيد، ولزمه تسليمه من دون تخيير. وإنما تلزمه الجناية بالغة ما بلغت حيث لم يمتنع صاحب الجناية من أخذ العبد بجنايته، فأما إذا كان السيد قد بذلها له فامتنع من قبضها ثم باعها السيد أو أعتقها أو نحوهما بعد امتناع صاحب الحق فإنه لا يلزم السيد إلا قدر قيمة العبد، والباقي على العبد يطالب به إذا عتق.
(١) في البيان (٣/ ٢٢٦): ولو كان صغيراً غير مميز.
(٢) وفي هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٥٠): أما الممثول به فيجب عليه± إعتاقه ويسلم القيمة، فإن أعسر السيد سعى العبد. (é). ومثله في هامش البيان (٣/ ٢٢٧).
(٣) أو يُسلَّم بجنايته. (é). (هامش شرح الأزهار).
(٤) في قدر قيمتها فقط، والزائد في ذمتها، كما يأتي في الجنايات. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٤٥٠).