(باب المأذون)
  (والخيار) في جميع هذين الوجهين (له) يعني: للسيد، إما واختار تسليم الرقبة أو اختار تسليم ما عليه. هذا ما لم تكن الجناية موجبة للقصاص، فإن كانت موجبة لذلك فالخيار لذي الحق(١)، لا إلى السيد، وسيأتي: «ويخير مالك عبد جنى ما لا قصاص فيه»، لا ما فيه قصاص فلا خيار له، والله أعلم.
  (و) الثالث: أنه (يتعين) تسليم الأرش على السيد وتستقر رقبة العبد في ملكه بأحد أمرين:
  الأول: (إن اختارها) بأن قال: «اخترت رقبة عبدي»، وسواء كان عالماً أن ذلك استهلاك للعبد يوجب تسليم الأرش عليه أم جاهلاً لذلك، وسواء كان موسراً يتمكن من تسليم الأرش أم معسراً، ويلزمه الحاكم ببيع العبد أو يقضيه المجني عليه.
  والثاني قوله ¦: (أو استهلكها) السيد بعتق أو بيع أو هبة فإنه يتعين عليه تسليم جميع الجناية التي قد لزمت العبد، إن كان استهلاكه له حال كونه (عالماً) أن على العبد دين جناية، وسواء كان عالماً أنه يلزمه بالاستهلاك جميع ما على العبد أم جاهلاً، فيكون ذلك مع العلم كالاختيار للعبد، ولعله سواء كان موسراً أم معسراً كالاختيار. فإن كان عند الاستهلاك جاهلاً للدين الذي على العبد لم يكن ذلك اختياراً منه للفداء، لكنه قد استهلكه فيلزمه في البيع الأوفى من القيمة أو الثمن، وفي غيره(٢) إلى قدر قيمة العبد فقط كدين المعاملة، فيلزمه الأقل إما القيمة أو الأرش إذا كان أقل، فإن بقي شيء من الأرش كان في ذمة العبد يطالب به متى عتق. والمعتبر هو قيمة العبد يوم الاستهلاك، لا يوم لزوم الدين. وكذا لو كان البيع بإذن الغرماء أو باعه الحاكم فلا يلزم السيد إلا الأوفى(٣) فقط، وسواء كان جاهلاً للدين أم عالِمًا،
(١) ولفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٥١): فإن وجب القصاص سلمه، ويخير المقتص. (é).
(٢) أي: غير البيع. محقق.
(*) في المخطوطات: ومن غيره.
(٣) هكذا في المخطوطات، وفي هامش البيان (٣/ ٢٢٧) على قوله في البيان: «وقبل علمه لا يلزمه إلا إلى قدر قيمته فقط» ما لفظه: وكذا إذا كان البيع بإذن الغرماء أو باعه الحاكم. (é).