تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المأذون)

صفحة 359 - الجزء 4

  على الثاني كما يأتي في الجنايات، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) إذا اجتمع على العبد دين معاملة ودين جناية خيّر سيده بين تسليم ما في يد العبد لغرماء المعاملة - ويختصون به دون أهل دين الجناية - وتسليم العبد للغرماء كلهم يشتركون فيه على قدر دين الجناية وما بقي من دين المعاملة، وبين أن يبيع العبد وما في يده أو يفديهما منه إلى قدر قيمتهما، فيسلم ثمن ما في يده أو قيمته لغرماء المعاملة و (يستويان) دين المعاملة ودين الجناية (في ثمنه) يعني: ثمن العبد أو قيمته، فيسلم للغرماء كلهم يقسط بينهم على قدر دين الجناية كله وما بقي من دين المعاملة، [ثم ما بقي من دين الجناية]⁣(⁣١) يكون على سيده حيث استهلكه عالماً، وما بقي من دين المعاملة يكون في ذمة العبد - وكذا ما بقي من دين الجناية حيث السيد جاهل - إلا⁣(⁣٢) حيث سلمه لهم فلا يبقى عليه لهم شيء في ذمته، يعني: العبد. وكذا حيث استهلكه السيد بالبيع يسلم لهم جميعاً الأوفى من القيمة أو الثمن عالماً أو جاهلاً، وبغيره القيمة ويشتركان فيها.

  فحاصل التفصيل هنا: أن نقول: لا يخلو: إما أن يستهلكه عالماً بالجناية أو جاهلاً، إن كان عالماً: فإن استهلكه بالبيع استوى الدينان دين المعاملة ودين الجناية في الأوفى من القيمة أو الثمن على قدر الحصص، والزائد من دين الجناية يكون على السيد؛ لأنه باستهلاكه عالماً اختار الأرش بالغاً ما بلغ، والزائد من دين المعاملة يكون في ذمة العبد يطالب به متى عتق. وأما إذا استهلكه بغير البيع عالِماً استويا في القيمة فقط، والزائدُ من دين الجناية يكون على السيد، والزائد من دين المعاملة يكون في ذمة العبد يطالب به متى عتق. وأما إذا استهلكه السيد وهو جاهل [للجناية فإن الدينين]⁣(⁣٣) يستويان في الأوفى من القيمة أو الثمن حيث استهلكه بالبيع، والزائد


(١) ساقط من (ج).

(٢) في المخطوطات: لا حيث. والمثبت ما في البيان (٣/ ٢٢٦).

(٣) في (ج): «الجناية في الدين». وهو غلط.