(باب المأذون)
  فيهما(١) في ذمة العبد يطالب به متى عتق، وإن استهلكه بغير البيع استويا في القيمة على قدر الحصص، والزائد منهما في ذمة العبد يطالب به متى عتق.
  مَسْألَة: (و) إذا كان على العبد دين معاملة أو جناية وعلى سيده دين، وهو لا يجد ما يقضي دينه - أعني: السيد - إلا من العبد فإنه يكون (غرماؤه أولى به) وبثمنه وبما في يده (من غرماء مولاه) بل ومن السيد نفسه أيضاً لو مات ولم يجد ما يكفن به إلا هذا العبد فإن غرماء العبد أولى به؛ لأنه كالرهن معهم.
  مَسْألَة: (ومَنْ عَامَلَ) عبداً أو حراً صغيراً نوع معاملة، من استئجار أو إيداع(٢) أو مضاربة أو غيرها حال كون ذلك العبد أو الحر الصغير (محجوراً) عن التصرف بعد الإذن له في ذلك (عالماً) بأنه غير مأذون (أو) كان المعامل له (جاهلًا(٣) لا لتغرير) من العبد ولا من غيره بإذنه(٤)، والمراد أن الجهل لا ينفعه مع عدم التغرير، وهو لا يتصور تغرير من الصغير؛ لأن معاملته بالخطر، والأصل عدم الإذن له، ولا بد أن يكون المعامل له مكلفاً حرّاً(٥) مختاراً فمهما(٦) اجتمعت هذه الشروط (لم يضمن) العبد (الكبير) ولا يطالب(٧) بما لزمه من تلك المعاملة (في الحال) بل يطالب به متى عتق، وسواء أتلفه بغير رضا أربابه كمال المضاربة أو برضاهم كالقرض، لا ما تلف من غير جناية ولا تفريط فلا يضمن.
  وهذا هو الذي يلزم العبد متى عتق، وذلك ما أتلفه مما صار إليه برضا أربابه ولم يكن مأذوناً له ولا أوهم الحرية ولا الإذن، وسواء علم الدافع أنه عبد أو غير مأذون أم لا، لا ما أتلفه العبد الآبق من غير هذه القيود فلا يتوهم أنه يتعلق بذمته، بل يكون
(١) في (ج): «منهما».
(٢) في المخطوطات: وإيداع.
(٣) ولم يتقدم إذن±. (هامش شرح الأزهار ٥/ ٤٥٦).
(٤) في هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٥٦): بأمره.
(٥) في هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٥٦): حيث كان المعامل± له مكلفاً مختاراً مطلق التصرف مالكاً.
(٦) في المخطوطات: «مهما».
(٧) صوابه: ولا يطالبه.