تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المأذون)

صفحة 361 - الجزء 4

  على سيده كغير الآبق، خلا⁣(⁣١) أنه لا يطالب به إلا بعد عود⁣(⁣٢) العبد، ولا ما أتلفه الممثول به من غير هذه القيود أيضاً فهو على السيد أيضاً فيسلم قيمته، فإن أعسر سعى العبد.

  فإن دلس العبد غير المأذون أو غيره بأمره فما لزمه لأجل التدليس فدين جناية يتعلق برقبته كما مر، وكذا إن كان المعامل له من دون تدليس منه عبداً أو صغيراً أو مكرهاً فإنه يكون أيضاً دين جناية ولو كان غير مأذون؛ لعدم صحة تسليط المعامل له، وكذا لو كان المعامل له غير مالك كالولي أوالوكيل، ويتأمل.

  (ولا) يُضمّن (الصغير) عبداً أو حراً (مطلقاً) يعني: في الحال ولا في المآل ولو دلس؛ إذ لا عمل على تدليسه، فلو أودع عبده أو ضاربه غيره لم يضمن ذلك (وإن أتلف) ذلك بجناية منه أو تفريط، حيث أتلفه على وجه يستباح، لا كالقتل ونحوه فجناية ولو صغيراً، وهي بحسبها من حر أو عبد.

  هذا حيث يكون المعامل له أيضاً حراً، بالغاً، عاقلاً، مختاراً، مالكاً، ليخرج ما قبضه من المكره أو الصبي أو المجنون أو العبد أو الولي أو الوكيل فإنه يضمنه ضمان جناية؛ لعدم صحة التسليط من هؤلاء. فمهما جمع تلك القيود لم يضمن السيد ولا عبده إذا عتق ولا الحر إذا بلغ؛ لأنه سلمه مالكه إلى مضيعة، فأشبه من وضع العلف بين يدي البهيمة فأكلته.

  وهذا هو الذي لا يلزم العبد ولا سيده، وهو ما صار إليه برضا أربابه في حال صغره وعدم الإذن له ولو أتلفه كما مر في وجه يستباح بالإباحة، وكذا ما صار إليه أيضاً برضا أربابه وتلف معه بغير جناية منه ولا تفريط وهو غير مأذون له ولو بالغاً، فتأمل، والله أعلم.


(١) في (ج): «إلا».

(٢) في المخطوطات: تمرد. والمثبت معنى ما في هامش البيان (٣/ ٢٢٦)، وهو المناسب للإباق.