(فصل): في بيان ما يرتفع به الإذن، وحكم توكيل المأذون من يشتريه:
(فصل): في بيان ما يرتفع به الإذن، وحكم توكيل المأذون من يشتريه:
  (و) اعلم أنه (يرتفع الإذن) بأحد أمور سبعة:
  الأول: (بحجره العام) الشاهر، فإذا حجر السيد عبده من التصرف ارتفع الإذن الأول الذي كان قد أذن له من قبل ويصير كأنه لم يكن، وذلك بشرطين: الأول: أن يكون الحجر عاماً لجميع التصرفات، فإن كان خاصاً لم يتناول رفع الإذن إلا عن التصرف في ذلك الشيء فقط، فالحجر يخالف الإذن، والفرق بينهما: ورود الدليل لعموم الإذن، بخلاف الحجر، فيبقى على أصله من عدم تناوله العموم، ولأن الإذن نفي الحجر، والنفي يعم إذا كان مطلقاً كـ لَا رجلَ في الدار.
  والثاني: أن يكون الحجر شاهراً، لا إن كان سراً(١). وحيث شهر منعه يصح الحجر في حق مَنْ قد علم به، وأما من لم يكن قد عَلِمَه وعَامَلَه فهو مأذون في حقه، فهو يخالف الحجر بموت السيد كما يأتي؛ إذ يحصل به انتقال الملك فلا حكم للاستصحاب فيه؛ وكذا في منع الولي للصبي المأذون له يعتبر أن يكون شاهراً كما في العبد؛ لئلا يكون تغريراً لمن يعامله.
  والثاني: حجر الحاكم على سيد العبد، فإنه يصير العبد محجوراً بحجر سيده حتى يرتفع حجر الحاكم، ما لم يكن على العبد دين معاملة، فإن كان فله قضاؤه ولا يدخل في حجر السيد.
  وكذا إذا حجر الحاكم على ولي الصبي فإنه يرتفع الإذن للصبي بالحجر على وليه حيث كان يتصرف في مال الولي، لا في مال نفسه فلا يدخل.
  فائدة: وشركاء المفاوضة إذا حجر الحاكم على أحدهم حجراً عاماً أو فيما هم مشتركون فيه فإنه يكون حجراً لهم الكل حتى يقتسموا، فتأمل، والله أعلم.
  (و) الثالث: بخروجه عن ملك السيد بـ (ـبيعه ونحوه) من هبة أو نذر أو نحوهما، فيرتفع الإذن بذلك ولو عاد إلى ملكه بما هو نقض للعقد من أصله.
(١) ما لم يعلم±، وهو مفهوم الأزهار. (é) (من هامش البيان ٣/ ٢٢٩).