(فصل): في بيان ما يرتفع به الإذن، وحكم توكيل المأذون من يشتريه:
  هذا إن خرج عن ملكه جميعه، لا بعضه ولو الأكثر فلا يرتفع بذلك الإذنُ، ولا إذا باعه وكان الخيار لهما أو للبائع فلا يرتفع الإذنُ في مدة الخيار حتى يصح البيع، أوْ لا فيبقى الإذن، لا إن كان الخيار للمشتري فيرتفع بذلك الإذنُ أيضاً. ولا يرتفع الإذن ببيع ما في يده، فلا يكون حجراً.
  (و) من خروجه عن ملكه (عتقه) وكذا كتابته(١)، ووقفه على غيره؛ لأنه يتعذر بذلك الإيفاء من ثمنه وكسبه. لا بتدبيره واستيلاد الأمة والإجارة والرهن؛ لعدم خروجه بها من ملكه، وكذا المثلة قبل المرافعة.
  والرابع: جنونه، وردته مع اللحوق، فإن لم يلحق بقي موقوفاً.
  (و) الخامس: (إباقه) لتعذر الإيفاء من رقبته. والمراد بارتفاع الإذن بالإباق سقوط الضمان، لا نفس الإذن فهو باق(٢)، وفائدته إذا عاد رجع التعلق به، وكذا في الغصب.
  (و) السادس: (غصبه) فإذا غصبه غاصب ارتفع الإذن، ولا يزال الإذن مرتفعاً في الإباق والغصب وكذلك(٣) في الجنون [(حتى يعود) إلى يد سيده في الإباق والغصب، أو يعود عقله في الجنون](٤)، فمتى عاد رجع مأذوناً.
  والمراد أنها تبطل الإذن بالكلية، فلا يتوهم أنه إنما يرتفع تعلق الضمان بالسيد فقط حتى لو صار إليه شيء في مدة الإباق والغصب ثم عاد فإنه يتعلق برقبته ويطالب به السيد، بل لا يلزمه شيء مما عومل به في حال الإباق برضا أربابه، بل يكون دين ذمة(٥) كغير المأذون، فتأمل.
(١) إلا أن يعجز. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٤٥٨).
(٢) سيناقض المؤلف كلامه هذا بعد أسطر، وينظر في المسألة هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٥٩) وهامش البيان (٣/ ٢٢٨، ٢٢٩).
(٣) في (ج): «وكذا».
(٤) ما بين المعفوفين ساقط من (ج).
(٥) ينظر.