تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 27 - الجزء 1

  مَسْألَة: وبلل فرج المرأة طاهر⁣(⁣١) وإن تغير إلى بياض أو صفرة أو أنتن، ما لم يخرج من الجوف فنجس، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وإذا وقع زبل طير والتبس هل زبل مأكول أو غيره - فإنه يجب⁣(⁣٢) الغسل؛ تغليباً لجانب الحظر. وإذا وقع عظم في ماء قليل ولم يعلم هل مما يؤكل أم غيره فإنه لا ينجس الماء؛ رجوعاً إلى أصل الماء، وهو كونه مطهراً؛ لعدم العلم بما وقع فيه أنه نجس، وهذا هو الفرق.

  (أو) كان الحيوان المأكول من الأنعام أو غيرها (جَلَّال) بالتقاط المتنجس من الغائط ونحوه، كما قد يقع ذلك في البقر والدجاج ونحوهما فإن الخارج من سبيليه يصير بذلك نجساً وإن كان يؤكل لحمه، إذا أكل شيئاً من تلك النجاسات حتى تغير الخارجُ منه بلون أو ريح أو طعم أو ما كان عليه من قبل أن يجل؛ فيصير بذلك زبله وبوله وكذا لبنه نجساً، لا إن لم يتغير بالجل فطاهر من الزبل أو اللبن أو غيرهما، وهذا الحكم بنجاسة الخارج من سبيلي الجلال هو (قبل الاستحالة) التامة، والاستحالة: هي أن يتغير الريح واللون والطعم ويعود إلى ما كان عليه قبل الجل، فإذا قد استحال كذلك فما خرج منه فطاهر بعدها. ويجوز اختبار الخارج بالطعم ونحوه من اللمس، كما يجوز ذلك في كل متنجس أن يختبر بالطعم إذا تعذر معرفته بغير الطعم؛ إذ قد أبيح ملامسة النجاسة في مواضع لعذر، وهذا من الأعذار، فتأمل، والله أعلم.

  (و) الثاني: (المسكر) وحقيقته: هو ما خامر العقل وشوشه مع حصول طرب ونشوة⁣(⁣٣) مخصوصين، فما كان على هذه الصفة فهو نجس كثيره أو قليله ولو بعض


(١) إذا كان المحل طاهرًا. من هامش (ب).

(٢) والذي سيأتي في الأيمان في «باب الأطعمة والأشربة» على التنبيه كلام المتوكل على الله إسماعيل ولفظه: وهكذا الخلاف إذا وجد عظم أو ذرق طائر ولم يدر مما هو - فعن المتوكل على الله أن ما وقع على ثوب طاهر أنه لا يجب غسله°. من هامش (أ) و (ب).

(*) في الشرح في حاشية على هذا ما لفظه: المقرر °خلافه، كما يأتي في الأطعمة والأشربة كلام المتوكل على الله فابحثه.

(٣) في (ب): «ونشاوة». ولفظ الشرح: «.. وسلوة مخصوصات».