تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 374 - الجزء 4

  ويزيد البائع ما زيد له في المبيع إذا كانت الزيادة بغير لفظ التمليك كالحط؛ وكذا إذا زاد المشتري في الثمن فإنه يلحق العقد ويرابح بالثمن وزيادته، وهو مفهوم الأزهار فيما مر: «لا الزيادة في حق الشفيع»، فمفهومه لا في حق غيره فتلزم، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ولو أن رجلين اشتركا في سلعة بخمسين دينارًا فاسترخصاها فتقاوماها بينهما بستين، فاشترى أحدهما نصيب الآخر بثلاثين - لم يجز أن يبيعها مرابحة على ستين، وإنما يجوز أن يبيعها على خمسة وخمسين؛ لأنها حصلت له بذلك؛ خمسة وعشرون حصة نصيبه الذي اشتراه بها، وثلاثون حصة نصيب الآخر، وهو ظاهر.

  مَسْألَة: من اشترى شيئاً بعشرة دراهم، ثم قضاه عنها ذهباً أو عرضاً - فإن كان يسواها رابح عليها، وإن كان يسوى أقل منها فكذا أيضاً يرابح عليها؛ لأنها الذي وقع العقد عليها، كما في الشفيع لو دفع المشتري عرضاً عن النقد فإنه يشفع بالنقد لا بقيمة العرض، ولعل ذلك حيث لم يفعله حيلة ليرابح على الدراهم، بحيث يعلم المرابح أنه لو طلب منه بائعه النقد ما شراه، كما يفعله كثير من الناس.

  مَسْألَة: وإذا اشترى رجلان شيئاً بعشرة، ثم دفع أحدهما عرضاً يسوى أربعة عنهما بستة من الثمن، ودفع الثاني أربعة عنهما - فإنهما يرابحان في ذلك المشترى بعشرة كما مر في المسألة الأولى؛ إذ هي المعقود عليها وإن ربحا في الذي دفعا عن العشرة، والربح بينهما نصفان، ولا يرجع صاحب العرض على صاحبه بشيء إن دفعه بغير إذنه؛ لأنه متبرع، وإن دفعه بإذنه عنهما معاً رجع على صاحبه بنصف قيمة العرض درهمين، فيتقاصَّان، وإن دفعه عما عليه وعن درهم مما على صاحبه رجع على صاحبه بسدس قيمة العرض، وهو ثلثا درهم إن دفعه بإذنه كما مر، فتأمل.

  فَرْعٌ: وهكذا فيمن عليه دين قدر مائة درهم فأمر غيره يقضيها عنه، فقضى ذلك الغير عنها عرضاً يسوى خمسين، فإنه يرجع عليه بقيمة العرض فقط. وهذا حيث