(باب المرابحة)
  أمره بقضاء الدين مطلقاً أو فوضه فيه، فأما(١) حيث أمره بدفع مائة ثم صالح عنها بعرض فإنه يرجع عليه بمائة؛ لأنه كأنه باع(٢) العرض بالمائة. وهكذا فيمن ضمن على غيره بدين وهو مائة فصالح(٣) عنها بعرض فإنه يرجع على الغريم بمائة ولو كان ما صالح به دون الدين، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: (وتكره) المرابحة كراهة حظر، وذلك (فيما اشتري بزائد) على قيمته (رغبة) فيه، فيأثم البائع ويصح البيع مع الإثم. هذا إن لم يبين أنه اشتراه بزائد للرغبة فيه، فإن بين فلا إثم، [وقد مر](٤). وكذا فيما اشترى ممن يحابيه من ولده(٥) ووالده وزوجته وعبده وشريكه، فإن لم يبين أثم وصح البيع، وإن بين فلا إثم، وقد مر.
  مَسْألَة: (ويجوز) للمشتري (ضم) ما لحقه من (المؤن) في المبيع إلى الثمن، كالكراء، وأجرة الخياطة والقصارة إذا كانت المعتادة، ولو تولى المشتري شيئاً من ذلك بنفسه، وكالجباء، وأجرة الرصد، وكسوة العبد ونفقته سواء كانت للنماء أو للبقاء. وسواء عمل الخياطة ونحوها غيره بالأجرة أو هو بنفسه أو غيره مجاناً فإنه يجوز أن يضم قدر أجرة المثل إلى الثمن. وكأجرة السِّمْسَار - بسكون الميم، في القاموس: المتوسط بين البائع والمشتري. وكذا أجرة الدلال والكيال.
  إن قيل: كيف يتصور وهي على البائع؟ فهو يجاب بأن أجرة الكيال على المشتري إذا كان الثمن مكيلاً، وأجرة الدلال إذا كان الثمن عرضاً فاستأجر من يعرضه للبيع واشترى السلعة به فإنه يضم الأجرة إلى قيمة العرض الذي هو الثمن. فيجوز أن يبيع ذلك الشيء مرابحة ويضم هذه الأشياء إلى الثمن، لكن يقول: «قام عليّ بكذا»،
(١) في (ج): «وأما».
(٢) في المخطوطات: كأنه باعه عن العرض. والمثبت من البيان (٣/ ٢٤٠) وهامش شرح الأزهار (٥/ ٤٨٠).
(٣) في المخطوطات: وصالح. والمثبت من البيان (٣/ ٢٤٠).
(٤) ساقط من (ج).
(٥) في المخطوطات: ولد.