تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 376 - الجزء 4

  ولعله يجوز أن يقول: «رأس مالي كذا»؛ لأن رأس المال عبارة عن الثمن وما غرم في المبيع من هذه الأشياء، وسواء بيَّن للمشتري أن بعض ذلك ثمن وبعضه غرامة أم لا وقد قال: «قام عليّ بكذا»، ولا يقول: «اشتريته بكذا»؛ ليكون أبعد عن الكذب.

  (غالباً) يحترز بذلك مما غرم البائع نفقة على نفسه أو ضيافة للبائع إليه فإنه لا يضم ذلك إلى الثمن، ولا ما غرم على المبيع في جبر نقص حصل فيه بعد شرائه له، كدواء الشجة الحاصلة عنده، لا من قبل الشراء فيضم؛ لأن ذلك للنماء، وكذا دواء غيرها فإن كان حاصلاً من عند البائع فإنه يضم إلى الثمن، وإن حصل عنده لم يضم ما غرم من الدواء له إلى الثمن. وكذا لا يضم ما غرم فيه من الفداء من اللصوص؛ إذ هي للبقاء لا للنماء، فهذه الأشياء لا يجوز أن يضمها، إلا أن يبين ذلك للمشتري جاز؛ إذ قد رفع الغرر بالتبيين، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وإذا كان المشتري قد استفاد من المبيع أرش جناية عليه لم يمنع ذلك من المرابحة فيه، سواء كان الذي قد اعتاض بقدر قيمته كأرش قطع المذاكير أو دونه، والذي سقط عليه من الثمن لأجل ما قد أخذ من الأرش فإن كان الأرش كقيمته - مثل قطع المذاكير ونحوها مما يجب فيه قيمة كاملة - ضم الأرش إلى القيمة، فإذا هو مثلها ونسبته النصف فيرابح بالنصف من الثمن⁣(⁣١)، وفيما دون ذلك - كمهر الجارية البكر ونحو ذلك - يحط من الثمن قدر الأرش من غير نسبة، ويرابح بالباقي من الثمن ما لم يستغرق، فإن استغرق⁣(⁣٢) فكما مر في قطع المذاكير، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: من اشترى شيئاً بعشرة ثم باعه باثني عشر وقبضها أو لم يقبضها ثم اشتراه بعشرة جاز أن يبيعه بعشرة مرابحة ولو لم يبين ذلك للمشتري.


(١) مثاله: لو كانت قيمته مائة، والأرض مائة، والثمن مائة، فجملة القيمة والأرش مائتان، فقد نقص نصفها، وهو الأرش، فينقص نصف الثمن، وه خمسون، ويرابح في خمسين. (é). (هامش شرح الأزهار ٥/ ٤٧٨).

(٢) في (ب، ج): فإن استغرق القيمة. ولفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٧٨): ويرابح بالباقي من الثمن ما لم يستغرقه، فإن استغرقه فمثل قطع المذاكير.