تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 377 - الجزء 4

  مَسْألَة: (ومن) باع شيئاً مرابحة وشراؤه له في بلد يتعامل بنقد فيها أو مكيال أو عدد مخالف للنقد أو نحوه من هذه الاشياء في موضع المرابحة و (أغفل ذكر الوزن) وغيره من هذه الأشياء فلم يبين أن وزن رأس المال أو نقده أو عدده أو مكياله مخالف لهذه البلد الذي وقع البيع مرابحة فيها (اعتبر في) وزن أو كيل أو عدد أو جنس نقد (رأس المال بموضع الشراء) الذي اشتراه فيه هذا المرابح (وفي) وزن أو غيره من هذه الأشياء في (الربح بموضعه) يعني: موضع الربح، فإن اشترى شيئاً في محل بأرطال أو كيل في بلد كثير أواق أرطالها، كأن تكون أربعاً وعشرين أوقية مثلاً وقال: «شريته بعشرة أرطال وقد بعته إليك بربح ثلاثة أرطال»، وذلك المحل مثلاً أرطاله مثلاً ست عشرة - فإنه يوزن رأس المال بأرطال أواقها أربع وعشرون، وهذا الثلاثة الأرطال الربح بأرطال أواقها ست عشرة⁣(⁣١)، وعلى هذا يكون القياس في الكيل والنقد⁣(⁣٢) لو اختلف جنسه؛ ويكون للمشتري الخيار إذا لم يعلم عند شرائه أن رأس المال مخالف لتقدير البلد الذي رابح فيه⁣(⁣٣)، وينظر لو جهل البائع أن نقد بلد المرابحة مخالف لما شرى به هل يثبت له الخيار؟ لعله كذلك، والله أعلم. ولا يتوهم من قول الإمام ¦: «أغفل ذكر الوزن» أنه لم يذكر بالكلية، فالمراد ما ذكرنا، فتأمل؛ إذ يكون البيع باطلاً لو لم يذكر القدر، والله أعلم.

  مَسْألَة: (وهو) يعني: الربح (بين الشركاء) في المبيع مرابحة (حسب الملك) لكل واحد منهما من الربح قدر ملكه في العبد (لا) حسب (الدفع) للثمن لو اختلف شراؤهما فاشترى أحدهما حصته في العبد بأكثر مما شرى شريكه قدر نصيبه من ذلك الشيء.

  مثاله: لو اشترى أحدهما نصف عبد بمائة، ثم اشترى رجل آخر نصفه الآخر


(١) فلو اشترى السلعة من الهند وباعها في اليمن كان وزن رأس الال بالهند، الربح باليمن. (é). (هامش شرح الأزهار).

(٢) في المخطوطات: والتقدير. والصواب ما أثبتناه.

(٣) في (ج): «فيها».