تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الإقالة)

صفحة 389 - الجزء 4

  بعدُ ولو جعلناها فسخاً، وكذا في حق الغائب يعتبر أن يقبل في مجلس بلوغ الخبر، فلو قام من دون قبول في مجلس علمه فإنه لا يصح منه القبول بعد الإعراض كالحاضر، فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: والفوائدُ الحاصلة بعد الإيجاب قبل قبول الغائب - للمشتري؛ إذ لا تصح الإقالة وتتم إلا بالقبول.

  (و) منها: أنها (لا تلحقها الإجازة) لو حصلت من فضولي عن أحد المتبايعين أو عن كليهما، فلا يصح ممن تولاها الغير عنه أن يجيزها، ولا شفعة ولو لحقت الإجازة؛ لأنها إنما جعلت بيعاً في حق الشفيع بعد صحتها، وهي لا تصح بالإجازة.

  إلا أن تكون عقداً لحقتها الإجازة كغيرها وكانت بيعاً في حق الشفيع، فتأمل.

  (و) منها: أنها (تصح قبل القبض) من المشتري للمبيع، ولو كانت بيعاً لما صحت؛ إذ لا يصح البيع قبل القبض كما مر.

  (و) منها: أنه يصح (البيع) أيضاً من المستقيل، وهو البائع (قبله) يعني: قبل القبض للمبيع (بعدها) يعني: بعد الإقالة، فيصح منه أن يتصرف بالبيع قبل أن يقبض من المشتري المتقايلَ فيه، ولو جعلناها بيعاً لما صح منه البيع إلا بعد أن يقبض. وأما إذا تلف المبيع المتقايل فيه بعد الإقالة قبل القبض من البائع له فإنه يتلف من مال المشتري ولو جعلناها فسخاً، كسائر الفسوخات، فتأمل، والله أعلم.

  (و) منها: أنها تصح (مشروطة⁣(⁣١)) بشرط أو وقت مستقبل، سواء كان معلوماً أم مجهولاً. ويدخل في هذا تعليق الإقالة برد مثل الثمن إلى المشتري أو من يقوم مقامه إلى وقت معلوم أو مجهول، وهو بيع الرجاء المعروف، فيؤخذ من هذا صحته ما لم يكن فيه ما يقتضي الربا، كأن يريد المشتري التوصل إلى الغلة فقط، ولا غرض له في أخذ رقبة المبيع. فإن التبس قصده عمل بالعرف، فإن التبس أو لا عرف حمل على الصحة؛ إذ العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة. وحيث يصح


(١) بشرط أن يحصل الشرط قبل أن يحصل أحد الموانع. (é). (هامش شرح الأزهار).