تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الجريرة إذا دخلت في الصرف ومسائل تتعلق بالصرف من التصرف فيه قبل القبض ونحوه وما يتبع ذلك:

صفحة 424 - الجزء 4

  ينظر لو كان التكحيل أو الزئبق في سبيكة، فلعله لم يكن مبيعاً⁣(⁣١)، وذلك عيب فيها، ويجري في ذلك أحكام المبيع المعيب، ويتأمل، والله أعلم.

(فصل): في بيان الجريرة إذا دخلت في الصرف ومسائل تتعلق بالصرف من التصرف فيه قبل القبض ونحوه وما يتبع ذلك:

  (و) اعلم أن الصرف (لا تصححه الجريرة) وهي الزيادة في الأقل من المتقابلين (و) كذا (نحوها) يعني: نحو الجريرة، وسيظهر لك ما هو قريباً إن شاء الله تعالى، فهو لا يصحح الصرف كالجريرة.

  وصورة الجريرة: أن يقابل الجنس بأكثر من جنسه ويجعل مع الأقل شيء آخر من غير الجنس ليحل صرف الأكثر بالأقل، فهذه الجريرة لا تصحح الصرف لذلك (إلا) إذا كانت (مساوية لمقابلها) من الزيادة في الأكثر بحيث يرضى كل بائع بتلك الزيادة أن تقابلها هذه الجريرة، كأن تصرف حلية من الفضة وزنها ثمانية دراهم بعشرة دراهم، فيجعل مع الحلية شيء آخر، فإنه لا يصح الصرف إلا إذا كان هذا الشيء الآخر قيمته درهمين؛ إذ هما المقابلان، فإذا كانت كذلك صح الصرف. ويصح بلفظ البيع ولفظ الصرف إذا كانت الجريرة من الذهب أو الفضة، كسلعة أخرى مع هذه السلعة من أحدهما، وإن لا تكن منهما فلا بد من لفظ البيع مع الجريرة ولا يصح بلفظ الصرف، إلا أن تكون من المحقر فهو لا يعتبر فيها اللفظ رأساً لا لفظ البيع ولا غيره، فإذا جاء بلفظ الصرف لم تصح. فلو كانت الجريرة من كلا الجانبين مع الأقل ومع الأكثر صح مطلقاً سواء كانت مساوية لمقابلها في الطرفين أم لا كما مر، حيث يكون للجريرة قيمة، ويكون كل جنس مقابلاً للجنس الآخر كما مر في مسائل الاعتبار.

  وهذا حيث لا يقصدون الحيلة بهما، فأما مع قصدها فلا بد أن تكون مما يرضيان التفرق عليه، بأن تكون الجريرة من كل جانب تساوي ما قابلها من غير جنسها بحيث يرضى كل واحد لو باعه على انفراده بها أن تكون له قيمة، وإلا لم يجز.


(١) في هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٤٢): وأما السبيكة فتكون مبيعاً، فيكون الكحل فيها عيباً. (معيار معنى).