تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الجريرة إذا دخلت في الصرف ومسائل تتعلق بالصرف من التصرف فيه قبل القبض ونحوه وما يتبع ذلك:

صفحة 425 - الجزء 4

  ومن قبيل الجريرة من كل جانب: صرف الدراهم المغشوشة فيجوز بيع بعضها ببعض وإن لم يعلم التساوي؛ لأن ما في كل واحد من النحاس يقابل ما في الآخر من الفضة ولو كان في مقابلة عشرة دراهم فلس واحد وإن كانت الزيادة في ذلك غير مرادة كما في مسائل الاعتبار، مع اعتبار أن تكون للجريرة قيمة كما مر، فافهم.

  وأما نحو الجريرة فهو: أن يبيع الأقل بعرض، ثم يشتري الأكثر بذلك العرض، أو العكس، فإن ذلك لا يصح؛ إذ هو كالجريرة في تأديته لبيع الأكثر بالأقل من جنسه، وهو محرم وإن توصل إلى ذلك بحيلة توسط السلعة بينهما، فلا يصح بيع الأكثر بالأقل إلا إذا كانا يرضيان التفرق على العقدين معاً، نحو أن يكون العرض [قدر]⁣(⁣١) قيمة الأقل؛ [لجودته]⁣(⁣٢) وقدر قيمة الأكثر؛ لرداءته، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (ولا يصح في متفقي الجنس والتقدير قبل القبض) في الصرف وغيره كالبر بالبر (حط ولا إبراء ولا أيُّ تصرف) وسواء كان الإبراء أو غيره من البعض أو من الكل، وسواء جعلناه إسقاطاً أو تمليكاً؛ وذلك لتأديته إلى المفاضلة. ويجوز بعد القبض في المجلس وبعده ويصح، إلا أن يقصد الحيلة لم يجز؛ لتأديته إلى ذلك، والحيلةُ لا تصححه، فتأمل.

  هذا إن لم يكن الحط من الجانبين، فإن كان من الجانبين وكان في المجلس صح، وسواء كان بلفظ واحد أو بلفظين، ما لم يفترقا عن المجلس لم يصح، ومهما كان في المجلس فسواء كان بلفظ الحط أو الإبراء أو بلفظ التمليك - صح ذلك؛ لأنه ليس بتصرف حقيقة، وإنما هو إسقاط وإن كان بلفظ التمليك.

  (ويصح) شرط (حط البعض في) الجنسين (المختلفين) كالذهب بالفضة⁣(⁣٣) إذا أتى بلفظ الحط أو الإسقاط أو الإحلال، أو بلفظ الإبراء؛ لأنه إسقاط أيضاً (لا التصرف) ببيع أو نحوه فلا يصح؛ لعدم صحة التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه.


(١) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٢٦٠)، وهامش شرح الأزهار (٥/ ٥٤٤).

(٢) ما بين المعقوفين من البيان وهامش شرح الأزهار.

(٣) في (ج): «والفضة».