تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب السلم)

صفحة 435 - الجزء 4

  (و) إذا كان المسلم فيه لحماً فلا بد أن يقول: (لحم كذا) بقر أو غنم، شاء أو معز، ذكر أو أنثى، خصي أو غيره، كبير أو فتي، معلوف أو رعي، مع بيان كونه (من عضو كذا) كمن الرجل من الخرقاء أو من الضلع أو نحو ذلك، ولا بد أن يبين أيضاً كون (سمنه كذا) قدر أصبع أو نحوه مما يعرف به قدر السمن، فلا يكفي أن يقول: سمين من دون بيان قدر السمن. ويدخل العظم في اللحم، كدخول النوى في التمر، إلا أن يتبرع المسلم إليه بنزعه، أو يذكر أنه منزوع العظم. وكذا إذا كان المسلم فيه شحماً فيبين كذلك. وكذا في لحم الصيد مع بيان الجنس والصفة كذلك، وبيان ما صيد به، لا بيان الخصي وغيره؛ إذ لا يكون الخصي في الصيد إلا نادراً. وإنما اشترط أن يبين ما صيد به لأن ما صيد بالحبائل والأشراك فلحمها أطيب مما صيد بالسهام؛ لأن السهام تغير، وما صيد بالكلاب أطيب مما صيد بالفهد؛ لأن أفواه الكلاب متسعة لا تزال مفتوحة فلا يتغير لحم الصيد بنكهتها، بخلاف أفواه الفهود فهي ضيقة فنكهتها كريهة.

  ويبين أيضاً كونه من لحم عضو مخصوص منها، وما قرب من شرب الماء فهو فيها أطيب، مع بيان كونه صغيراً أو كبيراً، أو رضيعاً أو غيره، والمراد أنه لا بد أن يبين المسلم فيه من اللحم بياناً بحيث لا يتنازع فيه ولا يلتبس بغيره من هذه الأمور ومن غيرها.

  فَرْعٌ: ويصح السلم في الجراد ميتة عند عدم وجوده، لا في الحية ولا في الموجودة في الملك. وكذا يصح في السمك الميت لا الحي، ويشترط ذكر صفته ونوعه، وكبره أو صغره، وطوله وعرضه، ووزنه. ويصح في الشواء بكسر الشين وضمها، وفي الرؤوس نية ومطبوخة أو مشوية، مع بيان ما هي منه، وذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، وكذا في الشحم مع بيان ما يعتبر فيه عرفاً، فتأمل.

  (وما) كان (له) من المسلم فيه (طول وعرض ورقة وغلظ بينت) هذه الأشياء إذا كانت مقصودة (مع) ذكر⁣(⁣١) (الجنس) معها، فإذا كان العرض أو الطول أو الرقة أو الغلظ مما يعتبر وتتفاوت فيه⁣(⁣٢) القيمة اعتبر ذكره في المسلم فيه مع ذكر الوزن كما


(١) في المخطوطات: ذلك. والمثبت هو الصواب.

(٢) صوابه: به.