(باب السلم)
  يأتي، وذلك كالخشب بضم الشين وفتحها، وبهما قرئ قوله تعالى: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ}[المنافقون ٤]، وكذلك الآجرّ، واللبْن بكسر اللام وسكون الباء الموحدة من تحت، وهو معروف، فلا بد أن يذكر طولها وعرضها وقدر غلظها؛ لاعتبار ذلك وتفاوته، مع بيان نوع(١) الطين، والعدد، وكون الآجر نيئاً أو نضيجاً(٢)؛ وكذا في الثياب والبسط لا بد أيضاً أن يذكر غلظها أو رقها وعرضها وطولها.
  وأما إذا لم يكن الطول وغيره من هذه الأشياء مقصوداً في الشيء المسلم فيه فإنه لا يعتبر ذكر ذلك، وذلك كالطعام غير المصنوع، وكذا في المصنوع أيضاً؛ إذ لا يتعلق بذلك غرض إلا ليكثر وزنه، وهو إنما يؤخذ موزوناً، ويظهر لك أنه لا يعتبر من الصفات إلا ما يكون مقصوداً للمنفعة وتختلف به(٣) القيمة. ويكفي عند تسليمه ما يقع عليه ذلك الاسم، كأن يشرط مثلاً في الغزل أنه يكون دقيقاً فإنه يسلم ما يطلق عليه اسم الدقيق، فإن كان يتفاوت ما يطلق عليه ذلك الاسم فلا بد من بيان قدر منه معين، فافهم، والله أعلم.
  (و) يجب أن (يوزن ما عدا) المكيل من (المثلي) فيذكر وزنه عند السلم(٤)، ويوزن عند التسليم لينضبط بذلك (ولو) كان مما لا يوزن في العادة، كأن يكون (آجرًّا) بتشديد الراء (أو) كان (حشيشاً) أو نحوهما مما لا يوزن كالجذوع والخشب وغيرهما(٥) مما لا يكال، فيقدر المكيل بالكيل كـ: في عشرة أقداح ونحوها، ويقدر غيره بالوزن من الموزون وغيره، مع ذكر طوله وعرضه ورقته وغلظه فيما(٦) هي معتبرة. هذه الأمور [فيه]، ولا تكفي، بل لا بد مع ذلك من ذكر الوزن، ولا يكفي الوزن وحده، فافهم، فيدخل في اعتبار ذكر الوزن الثيابُ والبسطُ والأحجار
(١) في المخطوطات: أنواع. والمثبت كما ما في البيان (٣/ ٢٧٠).
(٢) في المخطوطات: نضجاً. والمثبت كما في البيان.
(٣) في المخطوطات: فيه. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٥٧).
(٤) أي: عند العقد.
(٥) في (ب، ج): وغيرها.
(٦) في (ج): «مما».