(باب السلم)
  وغيرها، والله أعلم.
  (و) الشرط (الثاني: معرفة إمكانه للحلول) والمراد أنه لا بد أن يعلما أو يظنا أو أحدهما أن تسليم ذلك المسلم فيه ممكن للمسلم إليه عند حلول أجله، كالخريف في وقته لو أسلم إليه في عنب فأجله إلى وقته، أو نحو ذلك مما يظن حصوله في الناحية مع المسلم إليه أو مع غيره عند حلول الأجل (وإن عدم حال العقد) في الناحية أو في الأبعد عنها، كالعنب في الشتاء فهو معدوم، وهذا مراده ¦ [بقوله]: «وإن عدم»، يعني: مع غير المسلم إليه ولم يتمكن من تحصيله [المسلم إليه حال العقد فذلك لا يمنع من صحة السلم، وأما عدمه في ملك المسلم إليه](١) فهو شرط في صحة السلم بأن يكون معدوماً في ملكه، فلو كان موجوداً كذلك لم يصح السلم ولو أسلمه إلى شيء في الذمة ولم يعينه، فافهم المراد، فقد يصوَّب على عبارة الأزهار، وليس بصواب، والله أعلم.
  فلو لم يعرف وجودَ المسلم فيه أحدُهما عند حلول أجله ولا ظنه، بل ظن أو علم عدمه، أو لا ظن بأحد الطرفين - لم يصح السلم؛ ومن ذلك أن يسلم في عنب في الشتاء وأجله إلى وقت قريب لا يقدر حصوله فيه في الناحية ونحو ذلك، والله أعلم.
  فَرْعٌ: (فلو عين ما يُقَدَّرُ تعذرُه كنسج مَحِلَّةٍ أو مكيالها) أو ميزانها (بطل) السلم، بمعنى لا ينعقد صحيحاً، ويكفي الظن في عدمه؛ إذ ذلك التعيين مما يبعد الظن من إمكان تحصيل المسلم إليه عند حلول أجله، فهو يجوز عدمه، وبعدمه يتعذر التسليم، فلا يصح إن شرط تمر نخلة بعينها، أو [حنطة](٢) مزرعة بعينها؛ لتجويز عدم زراعتها، وكذا لو عين نسج محلة معينة أو مكيالها أو ميزانها؛ إذ يجوَّز عدم ذلك؛ لتعيين المحل. لعله يقال: إلا أن يكون بلداً كبيراً لا يجوز إجلاء أهلها في العادة عنها عند حلول الأجل فإنه يصح، وذلك كذمار وصنعاء وصعدة ونحوهن. وكذا لا
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٥/ ٥٦٠).