تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب السلم)

صفحة 438 - الجزء 4

  يصح لو عين فاكهة بستان معين، أو نسج رجل معين، أو مكيال رجل معين، إلا أن يكون عياره ظاهراً لا يختلف في بلد كبير، وكذا في الميزان. وكذا إذا شرط ذراع رجل معين فلا يصح، ولا ذراع مجهول، بل ذراع مشهور لا يختلف - كذراع الحديد ونحوه مما لا يختلف ولا يجوّز تعذره - ولا يجوز عليه البطلان أو النسيان في مدة الأجل، روي أن النبي ÷ لما جاء إليه يهودي وقال له: يا محمد، إن شئت أسلمت [إليك]⁣(⁣١) وزناً⁣(⁣٢) معلوماً، [في كيل معلوم، في تمر معلوم]⁣(⁣٣) إلى أجل معلوم، من حائط معلوم، فقال النبي ÷: «لا يا يهودي، ولكن إن شئت فأسلم⁣(⁣٤) [وزناً معلومًا]⁣(⁣٥)، إلى أجل معلوم، في تمر معلوم، وكيل معلوم، ولا أسمي لك حائطاً ولا نخلة».

  فَرْعٌ: ولا يصح أن يسلم في أجود ما يوجد أو في أحسنه، أو في أردأ ما يوجد أو أقبحه؛ لأن ذلك مجهول؛ لعدم انضباطه؛ إذ لا يوجد شيء إلا وثمة خير منه وأدنى. ولو قال: من أحسن أو من أردأ فكذا لا يصح أيضاً؛ لأن «من» وإن كانت للتبعيض فهي داخلة على خير ما يوجد أو أردئه، وهو مجهول، وبعض المجهول مجهول، إلا أن يقيد ذلك بأجود ما يوجد في بلد كبير لا يجوَّز عليه البطلان أو الذهاب في العادة صح ذلك؛ لأنه منضبط، بخلاف ما لو أطلق، فتأمل.

  مَسْألَة: من أسلم في جنس معلوم إن وجد وإلا ففي جنس آخر لم يصح ذلك السلم؛ للتخيير في المسلم فيه.

  الشرط (الثالث: كون الثمن مقبوضاً) فلو تفرقا قبل قبضه لم يصح السلم، ولا تكفي التخلية ولو كان رأس المال من الدراهم أو الدنانير. ويعتبر أن يقبض


(١) ساقط من (ج).

(٢) في (ج): «في وزن».

(٣) ساقط من (ج).

(٤) في (ج): «أسلمت».

(٥) في (ج): «في وزن معلوم».