تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب السلم)

صفحة 439 - الجزء 4

  (في المجلس تحقيقاً) فلا يصح أن يكون⁣(⁣١) ديناً في⁣(⁣٢) ذمة المسلم إليه؛ إذ يكون من بيع الكالئ بالكالئ، إلا أن يقبضه منه المالك في المجلس ثم يدفعه إليه رأس مال سلم، أو يوكل المسلمَ إليه يقبضه [له من نفسه]⁣(⁣٣) ولا يفترقا حتى يقبضه عن المالك أولاً ثم يقبضه تحقيقاً عن السلم، وأيضاً لا تكون اليد قبضاً ولو كان مضموناً على من هو في يده، فمن كان⁣(⁣٤) عنده وديعة ولو من الدراهم أو الدنانير فإنه لا يصح أن تسلم إليه في شيء ولو حضرت المجلس، إلا أن يقبضها بعد قبض المالك لها أو توكيله له بالقبض عنه ثم يقبضها لنفسه. ولا تكفي التخلية لقبض المسلم إليه بها، بل لا بد من نقلها باليد تحقيقاً، وأما قبض المالك فكذلك لا تكفي التخلية له فيها، بل لا بد من قبضها حقيقة؛ لتخرج عن يد الوديع بذلك ولو قلنا⁣(⁣٥): إنها من مال المخلّى له. وكذا لو كانت العين مضمونة على المسلم إليه كرهن أو غيره ولو حضرت المجلس فإنها لا تكون يده قبضاً لها، بل لا بد من قبض المالك لها أو توكيله بالقبض عنه، ثم يقبضها عن السلم قبل افتراقهما، ولا تكفي التخلية كذلك.

  فَرْعٌ: فمن أسلم إلى غيره عشرة دراهم حاضرة مع عشرة في ذمة المسلم إليه ديناً له، فإن حصل قبض المسلم لها قبل تفرقهما - ولو هذه العشرة الحاضرة ردها له قضاء، ثم دفعها - صح الكل، وإن لم بطل في العشرة الدين وصح في الحاضرة.

  إن قيل: لِمَ لا يبطل في الكل كما قلتم لو أسلم موزوناً في موزونٍ ومكيلٍ؟

  فهو يقال: هنا العقد صحيح موقوف؛ بدليل لو حضرت الدراهم⁣(⁣٦) الدين لصح العقد في الكل، بخلاف المكيل والموزون فهو غير صحيح العقد من أصله؛


(١) في المخطوطات: يجعل. وأثبتنا ما في البيان (٣/ ٣٧٣).

(٢) أي: لو كان على المسلم إليه دين لم يصح أن يجعل رأس مال السلم.

(٣) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٢٧٣).

(٤) في (ج): «كانت».

(٥) هكذا في المخطوطات.

(٦) لا يكفي الحضور، ولفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٦١): بدليل أنه لو حصل التقابض في المجلس لصح في الجميع.