تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب السلم)

صفحة 440 - الجزء 4

  لجهالة⁣(⁣١) المقابل لما يصح أن يقابله. وكما لو عقدا⁣(⁣٢) على عشرين فتعذر قبض عشرة منها، ويتأمل.

  فَرْعٌ: ويصح أن يحيل المسلِم المسلَم إليه على غريم له برأس مال السلَم إذا قبض منه قبل افتراقهما، لا إن أحال المسلمُ إليه غريماً له على المسلِم؛ لأن ذلك تصرف فيه قبل قبضه، وهو لا يصح. وهو خاص في ثمن الصرف والسلم.

  فَرْعٌ: ويصح أخذ الرهن على رأس مال السلم، بشرط أن يحصل القبض والوفاء قبل افتراقهما، فإن تلف الرهن في يده قبل القبض لرأس المال نظر: فإن قبض رأس المال قبل التفرق كان مضموناً عليه؛ لأنه تبين [صحة الرهن، وإن لم يقبض كذلك لم يضمنه المرتهن؛ لأنه تبين]⁣(⁣٣) أنه ليس برهن، ولا يقع قصاصًا⁣(⁣٤)؛ لأنه لا بد من قبض رأس المال حقيقة. وكذا تصح الحوالة والكفالة في رأس المال إن قبض قبل التفرق، والعبرة بمجلس المتعاقدين ما لم يفترقا كالصرف.

  فَرْعٌ: ويصح الرهن عن المسلم فيه والكفالة [به]، وتصح الإحالة به، لا عليه؛ لأنه تصرف [فيه] قبل القبض، وهو لا يصح، والله أعلم.

  ولا بد أن يكون الثمن (معلوماً) حال عقد السلم إما (جملة) وهو أن يكون جزافاً صبرة من الدراهم أو غيرها (أو) معلوماً (تفصيلاً) وهو ظاهر كعشرين ديناراً و⁣(⁣٥) نحو ذلك، ولا يشترط حضوره في المجلس حال العقد، بل التقابض فقط لو عدم ثم حصل قبضه صح. فعلى قولنا: «جزافاً» لو أسلم عشرين درهماً في قدح شعيراً وقدح برًّا ولم يبين ثمن كل واحد منهما فإنه يصح؛ لمعرفته جملة، فإذا عدم الشعير مثلاً حال حلول الأجل وبطل السلم فيه فإنها تقسم العشرين - التي هي


(١) كل النسخ: «للجهالة»، ولعل المثبت الصواب.

(٢) في المخطوطات: عقد.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) في (ج): «تقاص».

(٥) في (ج): «أو».