(باب السلم)
  الثمن - على قدر قيمة البر والشعير، فما أتى نسبة قيمة المعدوم منهما سقط بحصته من الثمن، فيرده المسلم إليه، وتصحيح ذلك على قولنا: «معلوماً جملة»، ولو لم يصح مع المعرفة له جملة لبطل السلم في الكل، فافهم.
  فَرْعٌ: فلو كان الثمن معلوماً جملة ثم عدم الجنس من المسلم فيه حال حلول الأجل أو تفاسخا فالقول للمسلم إليه في قدر الدراهم أو يردها(١) أو مثلها، والله أعلم. فإن التبس القدر على المسلم إليه فلعله يعمل بغلبة ظنه في القدر ويرده، والأصل براءة الذمة مما زاد فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: (ويصح) السلم (بكل مال) مثلياً أو قيمياً، نقداً أو غيره، [منقولاً أو غير منقول، حيواناً أو غيره](٢) كثمن المبيع. وتثبت الشفعة بعد قبضه فيه، وبه. لا المنفعة فلا يصح أن تجعل رأس مال في السلم؛ لأنها لا تملك إلا وقتاً فوقت، ومن شرط رأس مال السلم أن يقبض قبل التفرق تحقيقاً. وأيضاً لا يصح أن يسلم في المنفعة كما لا يصح أن تجعل رأس مال، ويتأمل.
  مَسْألَة: (وفي انكشاف الرديء) في رأس المال رديء عين أو جنس (ما مر) في الصرف، فإن أبدله قبل تفرقهما صح - حيث يكون(٣) نقداً، أو مثلياً في الذمة ولم يقابله نقد، وأما إذا كان غير ذلك فلا يستقيم إبداله؛ لأنه يكون مبيعاً، والمبيعُ إذا انكشف معيباً لا يبدل، بل يرضى به أو يفسخ، ولا يبطل السلم لو رضي به؛ لأنه لا يشترط علم التساوي [هنا - وإن لم يبدله ففي رديء العين يرضى به أو يفسخ؛ إذ هو عيب، ولا يقال: يبطل بقدره؛ لأنه لا يشترط علم التساوي](٤)، وفي رديء الجنس إن رضيه صح كالرضا بالمعيب، وإلا فإن رده في أول مجلس يتفقان فيه صح رده
(١) لعلها: ويردها. ولفظ حاشية السحولي كما في هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٦٢): فلو تفاسخا في السلم لعدم جنس أو نحوه كان القول قول المسلم إليه في قدر رأس المال مع يمينه.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) في (ج): «هو».
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).