(باب السلم)
  وإبداله(١) أو بطل السلم إن لم يبدل فيه، وإن لم يرده كذلك لزم ولا خيار ولا بطلان، والله أعلم.
  مَسْألَة: ويثبت في رأس المال خيار الرؤية والعيب حيث هو مما يتعين، والمراد قبل تفرقهما، فإذا رده بخيار الرؤية بطل السلم، وإن رده بخيار العيب: ففي غير النقدين حيث هو مبيع يبطل السلم، وفي النقدين أو(٢) غيرهما حيث هو ثمن إن أبدله(٣) قبل تفرقهما عن مجلس الرد صح، وإلا بطل بقدره، أو كله حيث رد الثمن كله. وفي المسلم فيه أيضاً يثبت خيار الرؤية والعيب، وقد مر ذكره في الخيارات، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا استحق رأس المال ففي غير النقدين وغير ما يكون ثمناً من المثلي يبطل السلم، وفيهما وما يكون ثمناً: فإن أبدله قبل يفترقان عن مجلس العقد صح، وإن لم يبدله كذلك بطل السلم؛ لأنه وقع العقد على ما لا يصح أن يكون ثمناً، وكذا في الصرف. وهذا إذا لم يكن قد قبضه المسلم إليه، فإن كان قد قبضه لم يبطل السلم؛ لعدم وجوب استفداء النقد، فقد ملكه المسلم إليه، ويغرم الدافع للمالك له مثله. فلو رده من هو في يده: فإن كان قد غرم العوض ملكه بما قد سلم، وإن لم يكن قد دفع وجب عليه رده بعينه.
  الشرط (الرابع: الأجل المعلوم) فلا يصح معجلاً؛ إذ يكون بيعاً بلفظ السلم، وهو لا يصح. ولا إلى أجل مجهول، وكذا إذا قال: «إلى أجل كذا إن وجد فيه، وإلا فإلى أجل كذا» فإنه يفسد؛ لجهالة الأجل؛ لعدم العلم أي وقت يسلمه فيه.
  (وأقله) يعني: أقل أجل المسلم فيه (ثلاث) ليال بأيامها تحديداً من الوقت إلى الوقت، فلا يصح لو أجله أقل من ذلك فيكون كما لو لم يؤجل بيعاً فاسدًا، وأكثر الأجل لا حد له.
(١) في (د): «وأبدل».
(٢) في (ج): «و».
(٣) في (ج): «أبدلهما».