تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب السلم)

صفحة 443 - الجزء 4

  فَرْعٌ: (و) من أسلم في شيء وأجَّلاه إلى (رأس ما هو فيه) من أسبوع أو شهر أو سنة وقد دخلا فيه وقالا: «أجلنا التسليم إلى رأس هذا الأسبوع، أو هذا الشهر، أو هذا الحول» فإنه يكون الأجل (لآخره) يعني: لآخر ذلك الذي أجله لرأسه وقد دخل فيه، ففي الشهر إلى بقية شمس آخر يوم منه، وكذا في الحول والأسبوع.

  هذا إن بقي من ذلك المؤجل برأسه ثلاثة أيام كاملة، وإلا لم يصح السلم؛ لما مر من أن أقله ثلاث، ولم يبق منه ذلك وقد صار مؤجلاً بآخره، فافهم. (وإلا) يكن قد دخل في الشهر أو الحول الذي أجل التسليم برأسه (فلرؤية هلاله) وذلك حيث يؤجل لرأس الشهر المستقبل، فرأسه أوله، وهو عند رؤية هلاله إلى طلوع شمس أول يوم منه، ولا تتضيق المطالبة إلا من بعد طلوع الشمس في أول يوم منه. وكذا في الحول لو أجله لرأس السنة المستقبلة فهو كذلك [لرؤية هلال أول شهر منه إلى طلوع الشمس كذلك]⁣(⁣١)، ولا يتضيق الطلب إلا بعد طلوعها. وإن جرى العرف أن رأس الشهر آخره أو الحول عمل به، فيتضيق الطلب بغروب شمس الشهر الأول.

  فَرْعٌ: (و) إذا جعل الأجل إلى يوم كذا كان اليوم كله وقتاً لتسليم المسلم فيه وكان (له) مهلة (إلى آخر) ذلك (اليوم المطلق) لقوله ÷: «لنا بقية يومنا»، وكذا في الليلة بالقياس. ولعله إن لم يعين للتسليم وقتاً معيناً منه من أوله أو أثنائه، فإن عين تضيق الطلب في ذلك الوقت المعين، ويتأمل.

  وأما لو قال: «إلى شهر كذا، أو سنة كذا» فإنه لا يدخل الشهر كله أو الحول كله في الأجل، بل يكون الأجل أوله عند رؤية هلاله في الشهر، وهلال أول شهر في الحول، ويتضيق عند رؤية الهلال، لا لو قال: «إلى رأسه» فيدخل⁣(⁣٢)، والله أعلم.

  مَسْألَة: وما علق من الآجال كلها بوقت غير معين كالصيف والْجَحْر والخريف والصراب والعلب ومجيء القافلة ونحو ذلك فهو فاسد، ويفسد⁣(⁣٣) البيع الذي


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج): «فبدوه».

(٣) بل باطل. (é). (هامش شرح الأزهار).