تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب السلم)

صفحة 444 - الجزء 4

  يشرط فيه.

  مَسْألَة: (ويصح التعجيل) للمسلم فيه قبل حلول أجله، لعله ولو قبل مضي ثلاثة أيام من العقد؛ إذ المعتبر هو ذكرها لا عدم حصول القبض إلا بعدها. وإذا عجل المسلم فيه وجب على المسلِم قبضه (كما مر) في القرض على ذلك التفصيل، من شرط كونه مساوياً أو زائداً في الصفة على المسلم فيه، مع عدم خوف ضرر أو غرامة، وأن لا يكون له غرض في تأخير قبضه إلى وقت حلول أجله، ويصح شرط حط البعض كما مر، والله أعلم.

  مَسْألَة: وإذا سلم المسلم إليه بعض الذي عليه لم يجب على المسلم قبوله، وسواء كان الباقي ممكناً للمسلم إليه تسليمه أو متعذراً عليه؛ لأن في قبول البعض تفريق الصفقة على المشتري، وهو لا يلزمه قبول بعض حقه، [فإن رضي بقبض بعض حقه]⁣(⁣١) خير في الباقي بين الصبر حتى يجده المسلم إليه أو الفسخ فيه ويسترد حصته من رأس المال إن بقيت، وإلا ضمانها⁣(⁣٢)، لا عوضاً عنها. وإن سلم أكثر من الذي عليه [لزم قبول]⁣(⁣٣) قدر حقه حيث لم يكن لفصله مؤنة تلحقه، وإلا لم يجب، وإذا قبض قدر حقه خير في الباقي بين قبوله - ويكون الزائد على حقه إباحة - أو رده، فتأمل.

  مَسْألَة: وإذا تراضيا على تسليم أدنى من الذي على المسلم إليه في النوع أو في الصفة جاز، ولا يجوز أن يتراضيا على دفع عوض عن نقصانه، كما لا يجوز أن يتراضيا على عوض عن المسلم فيه⁣(⁣٤). وإذا طلب المسلم إليه [تسليمه]⁣(⁣٥) في غير البلد الذي شرط تسليمه فيه مع أجرة من يحمله إلى البلد الذي شرط تسليمه فيه -


(١) ساقط من (ج).

(٢) في المخطوطات: ضمنها. والمثبت من البيان (٣/ ٢٧٩).

(٣) في المخطوطات: لوصول. والمثبت من البيان (٣/ ٢٧٩).

(٤) في المخططات: من المسلم إليه. والمثبت معنى ما في البيان (٣/ ٢٧٩).

(٥) ما بين المعقوفين من البيان وهامش شرح الأزهار (٥/ ٥٦٧).