تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب السلم)

صفحة 457 - الجزء 4

  وإن فصل مدعي الفساد وجهه بأنه لصغر أو جنون أو كون الثمن مجهولاً أو خمراً أو خنزيراً أو نحو ذلك من أوجه الفساد فكذا أيضاً القول لمدعي الصحة مع يمينه، فإن حلف حكم له، إلا أن يبين الآخر حكم بالفساد، أو يرد اليمين على مدعي الفساد أو ينكل عن اليمين الأصلية فإنه يحكم بالفساد، وإلا حكم بالصحة رجوعاً إلى الأصل، إلا أن يضيفا إلى وقت يحتمل الصغر والكبر فالظاهر [له في الصغر، فيكون القول له] كما تقدم في النكاح، وكذا لو كان الغالب الجنون وزوال العقل فالقول لمدعي الفساد لذلك⁣(⁣١) كما سيأتي في الهبة.

  وهذا التفصيل المختار في تفصيل وجه الفساد سواء كان⁣(⁣٢) الوجه ركناً يصير البيع باختلاله باطلاً أو شرطاً يصير باختلاله البيع فاسداً، فلا فرق، فتأمل، والله أعلم.

  (و) القول أيضاً لمنكر وقوع (الخيار) في البيع (و) لمنكر ثبوت (الأجل) لأن الأصل عدمهما، إلا أن يجري العرف بتأجيل الثمن مدة معلومة فالقول لمدعي ذلك؛ استناداً إلى الظاهر للعرف، وإلا في السلم والكتابة فالقول لمدعي تأجيل المبيع في السلم وتأجيل العوض في الكتابة؛ لأنه مدع للصحة، فالظاهر معه، ويبين مدعي عدم ذلك، فهو يدعي الفساد، فتأمل، والله أعلم.

  (و) إذا تصادقا على التأجيل أو الخيار واختلفا في المدة فالقول لمنكر (أطول المدتين) ما لم يدع أحدهما دون ثلاث في السلم فالقول لمدعي الأكثر؛ لأنه يدعي الصحة، ويبين مدعي الفساد، وهو المنكر لكونها ثلاثاً، فتأمل.

  (و) كذا إذا اتفقا على قدر مدة الأجل أو الخيار لكن ادعى أحدهما أن قد مضت تلك المدة فالقول لمنكر (مضيها) لأن الأصل عدم المضي. ولو تصادقا على المضي لمدة⁣(⁣٣) الخيار وادعى أحدهما الفسخ قبل المضي فالقول لمنكر الفسخ كما مر؛ إذ الأصل عدمه، والله أعلم.


(١) في (د): «بذلك».

(٢) في المخطوطات: هو كان. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٣) في المخطوطات: بمدة.