تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب السلم)

صفحة 460 - الجزء 4

  نافٍ له؛ لأنه مشروط بعدم خروجها عن ملكه، ولما قد حكم عليه بخروجها استحق عوضها، وهو الثمن. فإن لم يقبله بعد التخلية بينه وبينه بأمر الحاكم - صار لبيت المال⁣(⁣١). وإن بين مدعي التزويج - وهو المالك - حكم له بالمهر إن سماه وشهدوا به وبالدخول، وإن لم يشهدوا بالدخول فنصفه؛ لأن إنكاره كالطلاق. وإن لم يسموا مهراً ولا دخولاً وجب المتعة لمالك الأمة. وإن بينا جميعاً حكم بالشراء وبالمهر إن علم تقدم النكاح، [وهو]⁣(⁣٢) حيث أرختا وتقدم تاريخ النكاح، أو أرخت وأطلقت بينة البيع، لا حيث يتقدم البيع بتاريخ الشهود أو أطلقتا فلا شيء⁣(⁣٣)، وإن لم يبين أيهما فكما مر، والله أعلم.

  مَسْألَة: وإذا ادعى عبد على سيده عتقه، وادعى آخر شراءه فإنه (لا) يعمل بـ (بينتا العتق والشراء) جميعاً، يعني: لا تستعمل البينتان جميعاً كما استعملتا في المسألة الأولى، وكالعتق التدبيرُ والكتابةُ. وفرض المسألة أن العبد أو الأمة ادعى العتق، لا إن ادعى الحرية فالقول له؛ لأنه الأصل، والله أعلم.

  نعم (فـ) ـإن كان التداعي كذلك وأقاما جميعاً البينة فإنها ترجح بينة (العتق) فيحكم به إذا وقع التداعي (قبل القبض) من المدعي للشراء للعبد فيحكم بالعتق؛ لأنه لا يرد عليه الملك في الإسلام (و) يحكم ببينة (الشراء) إذا وقع التداعي (بعده) يعني: بعد أن قبضه المدعي للشراء؛ لأن قبضه له دلالة تقدم شرائه على العتق، مع علمِ العبد بدعوى القابض له للبيع وسكوتِه وتمكنِه من الإنكار، وإلا فلا حكم للقبض إن جهل وكان كما لو لم يكن قد قبضه، فترجح بينة العتق. هذا (إن) بينا جميعاً و (أطلقتا) يعني: البينتين فلم تؤرخ إحداهما، وأما إذا بين أحدهما فقط فإنه يحكم له، وسواء قد وقع القبض أم لا، وإن بينا جميعاً وأرختا بوقت واحد بطلتا، وبوقتين صح المتقدم منهما وحكم له، وإن أرخت إحداهما حكم بها؛ إذ التاريخ دلالة التقدم،


(١) بل لمالك الأ±مة. من هامش (أ). وهامش البيان (٣/ ٢٨٩) وهامش شرح الأزهار (٥/ ٥٨٤).

(٢) ما بين المعقوفين من هامش البيان (٣/ ٢٨٩) وهامش شرح الأزهار (٥/ ٥٨٤).

(٣) يعني: فلا مهر.