[الاختلاف في المبيع]:
  ويحكم للمطلقة بأقرب وقت. وإن لم يبين أيهما: فإن أقر المالك لأحدهما حكم له، وسواء كان قبل القبض بل هو باقٍ في يده، أو بعده؛ إذ قد أقر له باليد، وإن أنكرهما وحلف لهما بطلا، وإن نكل عن اليمين لأحدهما [حكم له، وإن نكل عن اليمين لهما](١) أو أقر لهما فإن ترتب نكوله عن اليمين أو إقراره لهما معاً - فإنه يحكم بنكوله أو إقراره المتقدم، ولا(٢) حكم لما بعده من نكول أو إقرار، وإن(٣) نكل عن اليمينين لهما أو أقر لهما في وقت واحد بأن قال: «فعلتهما معاً» رجح العتق، ويسعى العبد في نصف قيمته للسيد الأول، ووجه السعاية أن نكول السيد عن العتق إقرار به، وكذا في العبد فقد عتق نصفه(٤) للقسمة بين العتق والبيع، ويسري العتق في باقيه، والنصف الآخر إنما عتق بالسراية(٥)، وهو ملك المشتري، فيلزم العبد أن يسعى به، لكنه يدفعه للسيد الأول؛ لأنه يغرم للمشتري جميع الثمن؛ لاستهلاكه للمبيع قبل التسليم، فتأمل، والله أعلم.
[الاختلاف في المبيع]:
  (و) أما الاختلاف (في المبيع) وفي ذلك مسائل، منها: أن يختلفا في القبض فالقول (لمنكر قبضه) إذ الأصل عدمه؛ إلا في الصرف وفي رأس مال السلم بعد التفرق عن مجلس العقد فالقول لمدعي القبض؛ لأنه يدعي الصحة، والبينة على منكره. أما إنكار المشتري لقبض المبيع فظاهرة فائدته لو قد تلف فإنه يتلف من مال البائع قبل القبض، وفائدة إنكار البائع القبض استحقاقه للحبس حتى يقبض الثمن، وكذا لو جني عليه بما أتلفه وكانت قيمته أزيد من الثمن فإنه ينكر القبض ليستحق القيمة من الجاني، ويرد الثمن للمشتري وهو أقل، وهذا ظاهر أيضاً.
  (و) القول أيضاً لمنكر (تسليمه كاملاً) لو قال المشتري: «لم أقبض إلا بعض
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٢) في (ج): «إذ لا».
(٣) في المخطوطات: فإن.
(٤) في (ج): «نصفها».
(٥) في المخطوطات: بالسعاية. والمثبت هو الصواب.