تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[الاختلاف في المبيع]:

صفحة 462 - الجزء 4

  المبيع»، وقال البائع: «بل كله»، فالقول لمنكر الكمال، وهو المشتري، (أو) أنه سلمه (مع زيادة) فيه للمشتري، والبينة على البائع. وكذا لو ادعى الزيادة المشتري⁣(⁣١) - وفائدة ذلك: أن التخلية لا تكون قبضاً⁣(⁣٢)، وذلك فيما يحتاج لفصله عن الزيادة إلى مؤنة فإنه لا تكون التخلية في ذلك قبضاً. وهذا فائدة دعوى المشتري أنه زائد، لا في غير⁣(⁣٣) ذلك فإن التخلية تكون قبضاً ولو مع زيادة في المبيع، ولعله لا فائدة للمشتري في دعوى الزيادة في المبيع في هذا الوجه، فتأمل.

  فَرْعٌ: وإذا قال المشتري: «قبضت المبيع ناقصاً، [أو ثم وجدته ناقصاً»]⁣(⁣٤) فعليه البينة؛ حيث كان عارفاً حكم هذا اللفظ، وإن لم يكن عارفاً حكمه أو قال: «قبضت بعضه دون بعض» فالقول قوله؛ وكذا في الثمن حيث يدعي البائع ذلك.

  (و) القول لمنكر (تعيبه) لو ادعى المشتري تعيب المبيع، وأنكر البائع، فالقول للبائع، والبينة على المشتري. وكذا لو ادعى العيب في المسلم فيه بعد قبضه، وكذا لو ادعى البائع تعيب المبيع عند المشتري لو⁣(⁣٥) رام المشتري رده بأي الخيارات فادعى البائع ذلك ليمتنع الرد فالقول للمشتري، والبينة على البائع.

  (و) القول لمنكر (أن ذا عيب) لو اتفقا على وجود أمرٍ في المبيع واختلفا هل ذلك عيب أم لا فالقول لمنكر أنه عيب، والبينة على مدعيه (و) كذا لو أقر البائع بحصول عيب في المبيع وأنكر أنه (من قبل القبض) فالقول له؛ لأن الأصل عدمه في الماضي، وذلك (فيما يحتمل) أنه من قبل القبض ويحتمل حصوله من بعد، وذلك كالصرع، وحمى الرِّبْع، والإباق، والسرق، والردة، والبول على الفراش، ونحو ذلك مما يجوز أنه من قبل القبض وأنه من بعده. ولعله إذا حلف البائع أنه حدث عند المشتري لم


(١) أي: فالقول±للبائع، والبينة على المشتري. (هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٩٠).

(٢) إذ لا يلزمه أخذه مع الزيادة. (هامش شرح الأزهار).

(٣) أي: في الزيادة التي لا يحتاج إلى فصلها مؤنة.

(٤) ساقط من (ج).

(٥) في المخطوطات: أو رام. والمثبت هو الصواب، ولفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٩٠): حيث أراد ... إلخ.