(باب السلم)
  يكن له مطالبة المشتري بالأرش لو فسخ البيع استناداً إلى كونه قد حلف أنه من عند المشتري؛ لأنه دفع إليه أرش العيب فقط، وهو إذا رد المبيع عليه وادعى تعيبه عند المشتري فهو مدع، ولا يمين عليه ليقول(١): قد حلفت أولاً، بل عليه البينة، وقد مر أن القول لمنكر تعيبه، ويتأمل.
  وأما إذا كان العيب مما يعلم حدوثه بعد القبض كالجرح الطري، والشط الطري في الثوب، والكسر في العود ونحوه الطري، والطلب إذا ظهر بعد الأربعين اليوم من يوم القبض، والحبل في الأمة حيث تأتي به لفوق أربع سنين من يوم القبض - وينظر لو أتت به لفوق ستة أشهر؟ فلعله يقال: هو مما يحتمل؛ لعدم العلم بأنه من بعد القبض وإن كان لفوق ستة أشهر - فما هذا حاله من العيوب لا يرد به المبيع، ولا بينة ولا يمين مهما قد تقادم عهد القبض، ولا إن(٢) كان مما يعلم حصوله قبل القبض كالأصبع الزائدة، والداء العتيق، وهو كل عيب تقادم عهده من طريق العادة، كالطلب لدون(٣) أربعين، ونحو ذلك، فإنه يرد به المبيع من غير بينة ولا يمين، وأما إذا وجد الطلب لتمامها فهو من عند المشتري، إلا أن يكون بلد المشتري لا يصيب دوابها الطلب، وقد مر ذكره.
  وإذا حلف البائع فيمينه على القطع مع عدم بينة المشتري، ويجوز له استناداً إلى الظاهر، حيث البلد سليمة [من] الطلب، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وإذا مات الحيوان المبيع عقيب قبض المشتري له، فادعى المشتري أن موته بسبب كان حاصلاً فيه من قبل قبضه، وأنكر البائع - فالبينة على المشتري ولو كان الموت في الأغلب لا يكون إلا بعد علة طويلة فلا يمنع من ذلك؛ لأن الأصل سلامة المبيع من العيب. ويثبت للمشتري الرجوع بالأرش فقط على المقرر. وينظر أي أرش؟
(١) في (ج): «فيقول».
(٢) هذا لفظ البيان (٣/ ٢٩٣): ولفظه: لا إن كان مما يعلم حدوثه بعد القبض ... ولا إن كان ... إلخ، وأما المؤلف فإنه عبر عن الأول بقوله: وأما إذا كان العيب ... إلخ. فقوله: ولا إن كان ... غير مناسب.
(٣) أي: كالطلب إذا ظهر في الحيوان قبل أن يوفي¹مع المشتري أربعين يومًا. (هامش شرح الأزهار).