تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب السلم)

صفحة 464 - الجزء 4

  فَرْعٌ: (و) إذا ادعى البائع أن المشتري قد رضي بالعيب أو قد جرى منه ما يجري مجرى الرضا كطلب الإقالة أو المعالجة أو نحو ذلك فالقول للمشتري في نفي (الرضا به) ونفي ما يجري مجراه، والبينة على البائع.

  ولعله إذا علم بحصول العلة في المبيع ولم يعلم بكونها عيباً ينقص القيمة فإن ذلك لا يجري مجرى الرضا، ويتأمل. وكذا لو ادعى البائع أنه قد حدث في المبيع عيب آخر عند المشتري فعليه البينة به، وكذا لو تقايلا أو تفاسخا البيع ثم ادعى البائع أنه قد حدث في المبيع عيب عند المشتري يوجب له رده عليه فعليه البينة [به].

  فَرْعٌ: وإذا رد المشتري المبيع بعيب فيه فقال البائع: «ما هذا الذي بعت منك» فالبينة على المشتري أنه المبيع، وإن ادعى البائع عيناً هي المبيع فيردها هي فالبينة عليه؛ إذ القول لمنكر تعيينه كالمؤجر، فتأمل، والله أعلم. وتكون يمين منكر التعيين على القطع، فافهم.

  مَسْألَة: من اشترى شيئاً في ظرفه وقبضه في ظرفه، ثم فرغه⁣(⁣١) ورد الظرف، فأنكر البائع كونه ظرفه، فالقول للمشتري في تعيين الظرف؛ لأنه أمين فيه، والبينة على البائع أنه غير ظرفه. ولا يقال: إنها على نفي؛ لأنها تستند إلى العلم، فتأمل، والله أعلم.

  (قيل) هذا القول ذكره ابن أبي الفوارس للمذهب، وهو أحد الأقوال المختارة على أصل المذهب (و) معنى هذا أن القول لمنكر (أكثر القدرين) لو ادعى المشتري أن المبيع أكثر مما أقر به البائع، وأنكر البائع كونه إلا ذلك، فالقول للبائع مع يمينه، ولعله سواء كان التداعي في الزيادة بعد القبض أو قبله، والبينة على المشتري؛ لأن الأصل عدم الزيادة في المبيع على ما قد تصادقا عليه، وصورة ذلك: أن يقول المشتري: «اشتريت منك العبد والأمة بألف»، وقال البائع: «بل العبد فقط بألف»، فإن بيَّنا جميعاً حُكِم للمشتري؛ لأن بينته الخارجة، ولأنها تشهد له بالزيادة في المبيع،


(١) في (ج): «نزعه».